احکام القرآن للجصاص-ج5-ص68
ولو جدد أبوها حجرا ) ابن رشد إذا بلغت البكر المحيض وهي ذات أب ففي حكمها ثمانية أقوال القول الثاني قول مالك في الموطأ المدونة والواضحة أن الابنة البكر في ولاية أبيها حتى تزوج ويدخل بها زوجها ويعرف من حاله أي يشهد العدول على صلاح أمرها فهي على قول مالك هذا ما لم تنكح ويدخل بها زوجها في ولايتها مردودة أفعالها وإن علم رشدها فإذا دخل بها زوجها حملت على السفه وردت أفعالها ما لم يظهر رشدها وإن علم رشدها جازت أفعالها وخرجت من ولاية أبيها وإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها إلا أن مالكا استحب أن يؤخر أمرها العام ونحوه استحبابا من غير إيجاب
ثم قال ابن رشد بعد هذا القول الثامن أنها في ولاية أبيها حتى يمر عليها سبعة أعوام
ويعزى هذا القول لابن القاسم وبه جرى العمل عندنا
وقال ابن أبي زمنين إن هذا ما لم يجدد الأب عليها السفه قبل ذلك
وقاله ابن زرب وابن العطار
وقال أبو عمر الأشبيلي لا يلزمها ذلك إلا أن يضمن عقد التجديد بمعرفة الشهود بسفهها وهذا هو القياس أن لا يصدق الأب في دعواه سفهها ابن رشد وأما إن كانت يتيمة ذات وصي من قبل القاضي فالمشهور وقف إطلاقها من ثقاف الحجر بما يصح إطلاقها منه به
انظر في أول نوازل ابن سهل أن العمل في المتزوجة تمضي أفعالها بعد ستة جعوام فإن كانت لزمتها ولاية فلأربعين سنة
وانظر إذا أوصى عليها ثم عاش حتى زوجها ومات بعد بلوغها الحد هل تكون كمن لا لا ولي عليها قولان ذكرهما ابن سلمون
وأما إن كانت يتيمة لم يول عليها باب ولا وصي فقال ابن أبي زمنين الذي أدركت عليه الشيوخ أن لا تجاز أفعالها حتى يمر بها في بيت