پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص66

أضر من تلف ماله ولا ينفعه بقاء ماله إذا تلفت نفسه ( وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم ) ابن رشد إن مات الأب ولم يوص به إلى واحد ولا قدم عليه السلطان وصيا ولا ناظرا فقال مالك وكبراء أصحابه أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها من غير تفصيل في شيء

وذهب ابن دلقاسم إلى أنه ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه فإن كان رشيدا جازت أفعاله وإن كان سفيها لم يجز منها شيء واتفقوا أن أفعاله جائزة لا يرد منها شيء إن جهلت حاله ولم يعلم بسفه ولا رشد ( وعليهما العكس في تصرفه إن رشد بعده ) ابن الحاجب وعليهما العكس في تصرفه بعد الحجر إذا رشده

ابن عرفة مقتضاه أن القولين في إمضاء فعل من عليه ولاية إذا كان رشيدا في نفسه أنهما مخرجان على قولي مالك وابن القاسم

وقد قال ابن رشد أجاز ابن القاسم في هذا السماع نكاح اليتيم بغير إذن وصيه إن كان في ذلك رشيدا في أحواله مثله لو طلب ماله أعطيه وهذا مشهور أقواله أن الولاية الثانية على اليتيم لا يعتبر ثبوتها إذا علم رشده ولا سقوطها إن علم سفهه خلاف مشهور مذهب مالك وعامة أصحابه

وفي منتخب الأحكام قال محمد بن أبي زمنين المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله فما فعل في هذه الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو جائز مجض وإن لم يطلقه من الحجر قاض ولا وصي وبهذا كان يفتي من أدركت من المقتدي بهم في الفتيا ويدل على صحته ما في سماع أشهب سأل مالك عن المولى عليه لم يدفع له بعد ماله هل تجوز شهادته فقال إذا كان عدلا شهادته ماضية وإن لم يدفع إليه ماله اه

وانظر في ترجمة من ابن سلمون وارث المحجور هل يرد أفعال من ورثه المحجور ( وزيد للأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها