پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص65

( وفك وصي أو مقدم ) ابن رشد إن مات الأب وهو صغير وأوصى به إلى أحد أو قدم عليه السلطان فلا يخرجه من ولاية أبيه ولا مقدم للسلطان حتى يخرجه منها الوصي أو السلطان إن كان الوصي مقدما من قبله وأفعاله كلها مردودة وإن علم رشده ما لم يطلق من الحجران

هذا قول ابن زرب أن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا بإذن القاضي وأما وصي الأب فإطلاقه جائز وهو مصدق فيما يذكر من حاله وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله

ابن عرفة وقال غير ابن زرب مقدم القاضي يكفي إطلاقه كوصي الأبد وأخذ من إرخاء الستور من المدونة إن لم يكن لليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أمره

وانظر إذا تصرف المحجور بمرأى من وصية وطال تصرفه أفتى ابن الحاج وابن عتاب وابن رشد أن ما لحقه من دين فإنه يلزمه وتصرفه ماض

قال البرزلي في نوازله وبهذا هو العمل

وقال في موضع آخر ظاهر المدونة أنه متى رآه وليه وسكت فإنه ماض ويحمل على أنه قصد ذلك وبه جرى العمل عندنا بتونس

ونقل من نوازل ابن حدين في ابن اشترى ملكا وثبت أنه في ولاية أبيه فقام الأب يرد البيع مدعيا أنه حين البيع كان غائبا وادعى البائع أن الأب كان حاضرا

فأجاب ابن ميسور إن أثبت الغيبة المذكورة فلا يمين عليه وإلا حلف ورد البيع

وقال ابن زرب أن البائع لم يزل مطالبا للثمن بعد قدوم الأب ثبت البيع

قال البرزلي وكذا العرف عندنا أن كل ما فعله المحجور بعلم حاجره فهو ماض ولا مرد له وإنما يرد ما لا شعور له به

وانظر قبل قوله في عهدة الثلاث أن الوصي إن ترك النظر لمحجوره أن المحجور يرجع عليه بما نقصه وللمتيطي أجازا ابن القاسم نكاح ذي الوصي إذا كان حين العقد بحال رشده وكذلك ما فعل في هذا الحال من ابتياع وغيره

وقال بعض الموثقين وبذلك كان يفتي بعض من أدركته من الشيوخ ويدل على صحة هذا قول مالك في رواية أشهب في المولى عليه أن شهادته جائزة إذا كان عدلا

قال المتيطي ومذهب ابن القاسم أن المولى عليه لا تجوز شهادته وبهذا هو العمل

ولابن رشد في نوازله في قاض قدم محجورا على يتيم ولم يعلم بحجره ثم ثبت حجره فقال ابن رشد الذي أقول به في هذا وأتقلده أن تقديم القاضي مخرج له من الحجر إن علم بالرشد مراعاة لمذهب ابن القاسم وأحد قولي مالك أنه إذا علم الرشد لا عبرة بالولاية

عياض ناظر ابن لبابة في المولى عليه أنه لا يخرج من الولاية حتى يطلقه القاضي فقال له ابن مزدم فأنت الساعة مولى عليك فحجل وكان سبب رجوعه للقول الآخر وسيأتي نص المنتخب أن من حسنت حاله لا يحتاج لإطلاق من حجره

انظر قبل وزيد للأنثى ( إلا كدرهم لعيشه ) من المدونة لا يجوز للمولى عليه بيع ولا يلزم ذلك بعد بلوغه ورشده ولا يجوز شراؤه أيضا إلا ما لا بدله منه لعيشه مثل الدرهم يبتاع به لحما أو خبزا أو بقلا ونحوه يشتري ذلك لنفسه لأنه يسير وهو تدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه ( لإطلاقه ) اللخمي اختلف في طلاق من لم يحتلم فقال مالك لا يلزمه

وقال في مختصر ما ليس في المختصر إن ناهز البلوغ لزمه

ابن عرفة والمذهب لزوم طلاق السفيه المكلف

( واستلحاق نسب ونفيه ) انظر هذا العطف متعلقة في السفيه البالغ ومتعلق المعطوف عليه في الصبي

ابن شاس لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه لأنه مكلف

ابن عرفة هذا مقتضى قول المدونة ما ليس له فيه إلا المنفعة فعله فيه جائز ( وعتق مستولدته وقصاص ) ابن رشد السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق الله في بدنه وماله ويلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص ويلزمه الطلاق والظهار وعتق أم ولده لأنها تشبه الزوجة التي ليس له فيها إلا الاستمتاع بالوطء ( ونفيه ) قال ابن القاسم في البكر التي حاضت يجنى عليها عمدا فتعفو هي ويريد أبوها القصاص فليس للجب قصاص خلافا لأصبغ ( وإقرار بعقوبة ) تقدم نص ابن رشد يلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص ومن الاستغناء إذا وجب على المولى عليه كفارة قتل أو ظهار صام ولم يعتق فإن قتل عمدا صالح وليه بماله لأن تلف نفسه