احکام القرآن للجصاص-ج5-ص64
( إلى حفظ مال ذي الأب بعده ) قال ابن القاسم إذا ثمر ماله وحاطه استوجب الرشد حتى وإن كان غير مرضي الحال
ابن هشام وبهذا هو العمل
وقال ابن رشد الابن في ولاية أبيه ما دام صغيرا ويخرج من الولاية ببلوغه وإن لم يشهد الأب على إطلاقه من الولاية
هذج إن بلغ معلوما بالرشد وليس للأب أن يرد من أفعاله شيئا فإن بلغ وهو معلوم بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية أبيه وأفعاله كلها مردودة غير جائزة
واختلف إن بلغ مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه وفي المدونة دليل على القولين
والذي في الاستغناء للأب أن يحجر على ابنه قرب بلوغه فإن بعد لم يحجر عليه إلا السلطان