پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص60

( وللوي رد تصرف مميز ) ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك بوجه الاجتهاد ( وله إن رشد ) من المدونة قال مالك لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجبره الآن واستحب له إمضاءه ولا أجبره عليه

وقال ابن سلمون إن لم يعلم الولي بالنكاح ولا بالبيع حتى ترشد المحجور مضى ولابن رشد خلاف هذا

وقال ابن عرفة وفيها للوصي إمضاء نكاح الصغير بنفسه

محمد فإن جهل حتى ملك نفسه مضى

ابن عات ومثله في الوثائق المجموعة

ظاهرة لا تعقب للمحجور بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله مثل النظر له قبل ذلك

ولابن محرز مثله نصا

وقال ابن رشد الخيار بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله ولم يحك فيه خلافا

وفي نوازل ابن دحون عن ابن أبي زيد في بكر مولى عليها باعت حصة من أرض مع أخوتها فلما تزوجت طلبت الرجوع فيما باعت فقال إن ثبت أن بيعها مع إخوتها كان إباح والبيع سداد لا غبن فيه فالبيع تام ( ولو حنث بعد بلوغه ) ابن رشد لا يلزمه بعد بلوغه ورشده ما حلف بحريته وحنث به في حال صغره

واختلف فيما حلف عليه في حال صغره وحنث في حال رشده والمشهور أنه لا يلزمه ( أو وقع الموقع ) ابن رشد وكذلك اختلف إذا كان ما فعله الصغير نظرا وسدادا مما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن يرده وينقضه المشهور المعلوم هو المذهب أن ذلك له ( وضمن ما أفسد ) ابن رشد يلزم الصغير ما أفسد وكسر في ماله مما لم يؤتمن عليه ( إن لم يؤمن عليه ) من الاستغناء إن ابتاع المولى عليه أمة حبلت منه كانت له أم ولد ولم يتبع بالثمن

ومن المدونة من بعث يتيما في طلب آبق أخذه فباعه وأتلف الثمن لرب العبد أخذه ولا شيء على اليتيم من المال الذي أتلف ولا يتبع به دينا بخلاف ما أفسد أو كسر

وعن مطرف وابن الماجشون ما باعه المولى عليه من متاعه وانتقد ثمنه وعثر عليه رد متاعه عليه ولا يكون من الثمن شيء دينا عليه إلا أن يدرك قائما بيديه فيرد إلى صاحبه أو يكون قد أدخله في مصالحه ووفر به من ماله ما لم يكن له بد من إنفاق مثله فيه

ووقع أيضا لأصبغ في نوازله في البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها وتنفق على نفسها وتصنع في البيع ما كان يصنعه السلطان أو تبيع ذلك عليها أو من أحد أقاربها

وهو غير وصي ويكون ذلك لعسر الرفع للقاضي فإن كان الذي بيع له بال فهو مردود وإذا رد فإن كان الثمن حول في نفقة لا بد منها حسب للمشتري وإن كان الذي باعه كالدويرة الصغيرة فهو نافذ ( وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلط ) من المدونة تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية وذلك أن لا يكون في اختلاط

قال محمد وأجاز مالك وأصحابه وصية من يعقل ما يوصي به ابن سبع سنين وشبهه

قال في المدونة وتجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال إفاقته لا حال خبله