پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص59

بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض ) ابن رشد حد الرشد حسن النظر في المال ووضع الأمور في مواضعها وحد البلوغ كمال العقل وعلامة البلوغ الاحتلام في الرجال والحيض في النساء وأن يبلغ أحدهما من السن أقصى سن من لا يحتلم

المازري المشهور أنه ثمانية عشر عاما ( أو الحمل ) ابن عرفة وتختص الأنثى بالحيض والجمل ( والإنبات وهل إلا في حقه تعالى تردد ) ابن رشد لا خلاف عندي أنه لا يعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى

واختلف قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم وادعى أنه لم يحتلم والأصح عندي من القولين أن يصدق ولا يقام عليه حد لشك احتلامه

الطرطوشي المراد بالإنبات الإنبات الخشن دون الزغب

ابن العربي ويثبت بالنظر إلى مرآة تسامت محل الإنبات

ابن عرفة أنكر هذا عز الدين وقال وهو كالنظر إلى عين العورة وكذلك ابن القطان المحدث اه

ونقل البرزلي أن من أمارة البلوغ نتن الإبط وفرق الأرنبة من الأنف ومن ذلك أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه وإلا فلا ( وصدق إن لم يرب ) ابن شاس يثبت الاحتلام بقوله إن كان ممكنا إلا أن تعارضه ريبة