پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص57

قال ابن شاس

باب في بيان أسباب الحجر

وأحكام ما يتعلق به وأسبابه سبعة الصبا والجنون والرق والتبذير والفلس والمرض والنكاح في حق الزوجة ( المجنون محجور عليه للإفاقة ) ابن رشد لا يصح لإنسان أن يتصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف وهي البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ الرشد ولا يصح رشد من مجنون لسقوط ميزه وذهاب رأيه ( والصبا ) ابن رشد لا يصح رشد من صبي لضعف ميزه بوجوه منافعه ( لبلوغه