پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص55

( وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أو لا وفي النقد أقوال ) ابن رشد من اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس البائع قبل أن يردها عليه المبتاع فقال سحنون المشتري أحق بها حتى يستوفي ثمنه

وقال ابن المواز لا يكون أحق بها

وقال ابن الماجشون إن كان ابتاعها بدين فلا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء وإن كان ابتاعها بنقد فهو أحق بها

وقال ابن عرفة لو فسخ بيع سلعة لفساده وبائعها مفلس ثالث الأقوال وعلى إحدى الطريقتين أن المبتاع أحق في النقد لا في الدين ثم أورد سؤالا على هذا القول هل المؤجل هو الثمن أم السلعة ثم قال قلت ظاهر ابن محرز أن المؤجل في هذا القول هو الثمن

وظاهر النوادر أنها السلعة اه

انظر هذا كله مع ما تقدم لابن يونس

أما إن أخذها أخذا فاسدا فلا يكون أحق بها لأنه كان له دين كدينهم فرجع إلى ما كان ( وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت ) لما ذكر ابن رشد الثلاثة الأقوال في مسألة من اشترى سلعة شراء فاسدا وفلس البائع قال ما نصه ولا خلاف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي جفعه بعينه إنه أحق به في الفلس والموت جميعا وكذلك من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي كان قبض كان أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في الموت والفلس جميعا قولا واحدا ( وقضى بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها ) المتيطي الذي به القضاء للذي عليه الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبها ويقضي عليه بتقطيعها

وقال ابن عبد الحكم يكتب على ظهرها اه

وهذا كله فرع أن رسوم الحقوق لا تكرر

وقد حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في كتاب ذكر حق ذكر أنه ضاع وسأل الشهود أن يشهدوا له بما حفظوا فلا يشهدوا إن كاوا حافظين لكل ما فيه حق خوفا أن يكون قد اقتضى ومحي الكتاب

وقال مطرف إن كان الطالب مأمونا شهدوا له وإلا فقول ابن الماجشون أحب إلي ( لا صداق قضى ) المتيطي وأما الزوجة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها يدفع إليها كالئها فليس عليها أن تدفع كتاب صداقها إلى زوجها ولا إلى ورثته لما في حبس صداقها من المنفعة لها من لحوق ونسب وغير ذلك ( ولربها ردها إن ادعى سقوطها ) المتيطي إذا دفع الذي عليه الدين لرب الدين دينه ودفع إليه رب الدين عقده الذي كان له عليه ثم جحده الاقتضاء فاستظهر له الغريم بوثيقة الدين الذي لم يكن ذلك له براءة ويؤمر بردها إلى رب الدين إن ادعى أنها سقطت منه وما أشبه ذلك واقضي ما عليه اليمين أنه ما اقتضى من دينه شيئا ر