پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص54

أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها وكذلك من ابتاع غنما ثم فلس فوجد البائع الغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات والأولاد كالرد بالعيب وأما ما كان من غسله أو صوف جز أو لبن حلبه فذلك للمبتاع وكذلك النخل يجني ثمرها فهو كالغلة إلا أن يكون يوم الشراء على ظهور الغنم صوف قد تم وفي النخل تمر قد أبر واشترط ذلك المبتاع فليس كالغلة وإن جد الثمرة أو جز الصوف ( وأخذ المكري دابته وأرضه ) قد تقدم قبل هذا وحل بالفلس ولو دين كراء

والذي أفتى به ابن رشد في نوازله أن من اكترى دارا لسنين معلومة بنجوم فمات أو فلس فالأصح في النظر أنها لا تحل بموته ولا بتفليسه إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد عوضه

وهذا أصل ابن القاسم لأنه لا يرى قبض الدار للسكنى قبضا للسكنى فيأتي على مذهبه أن الكراء لا يحل بموته وينزل الورثة منزلته

وعبارة أبي عمر في كافية من اكترى دارا سنة ولم ينقد الكراء وسكنها بعض السنة ثم أفلس أو مات فرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بالأجرة ما مضى

وعبارة ابن عرفة فيها مع غيرها إن أفلس مشتري منافع قبل قبضها فبائعها أحق بها في المقدمات ويفسخ العقد كسلعة بيد بائعها

انظر أنت المقدمات ( وقدم في زرعها في الفلس ) من المدونة من اكترى أرضا فزرعها ولم ينقد الكراء ثم مات فرب الأرض أسوة الغرماء وإن فلس فرب الأرض أحق بالزرع من الغرماء حتى يأخذ كراءه

ابن يونس وجه هذا أن الأرض لما كانت مثمرة للزرع فكان ربها مخرج للزرع فلما أكرى أرضه أشبه بائع الزرع ( ثم ساقيه ) من المدونة قال مالك الأجير على سقي زرع أو نخل أو أصل فإن سقاه فهو أحق به في الفلس حتى يستوفق حقه وروى ابن القاسم مكرى الأرض مبدأ على الأجير ثم الأجير مبدأ على سائر الغرماء ( ثم مرتهنه ) قال مالك من اكترى أرضا فزرعها واستأجر أجيرا يعمل فيها ورهن الزرع قال ابن حبيب وقبضه المرتهن وفيه الأجراء ثم يفلس فصاحب الأرض والأجير مبدآن على المرتهن فإن فضل شيء كان للمرتهن فإن فضل شيء كان للغرماء ( والصانع أحق ولو بموت بما بيده ) من المدونة الصناع أحق بما أسلم إليهم في الموت والفلس ما كان بأيديهم لأنه كالرهن ( وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا ) ابن رشد إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه فإن لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه أسوة الغرماء

قال ابن القاسم وأما إن أخرج الصانع من عنده شيئا سوى عمله مثل الصباغ يجعل الصبغ من عنده

والصيقل يجعل حوائج السيوف من عنده والفراء يرقع الفرو برقاع من عنده ثم أخذ ذلك ربه ثم فلس فهذا إذا وجد بيد أربابه ينظر إلى قيمة ذلك الصبغ يوم الحكم به لا ينظر هل نقص بذلك الثوب أو زاد ثم ينظر إلى قيمة الثوب أبيض فإن كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة دراهم كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب وللغرماء ثلثاه إن أبى أن يحاصه إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع أجرته ( إلا النسج فكالمزيد ) فيشارك بقيمة عمله

تقدم نص ابن رشد أن النساج إذا دفع الثوب صار أسوة الغرماء إذ ليس له إلا عمل يده خاصة كالقصار

ونص ابن شاس النساج كالصباغ فانظر أنت في هذا

وبقي مسألة أعني من مسائل النسج وهي البائع يبيع الغزل فينسجه المبتاع ثوبا ثم يفلس والثوب بيده إن أبى البائع المحاصة كان شريكا بقيمة العمل من قيمة الغزل

انظر ابن يونس ( والمكتري بالمعينة ) من المدونة قال مالك من الكترى دابة بعينها أو عبدا بعينه ثم مات المكري أو فلس ولم يقبض ذلك المكتري فالمكتري أحق بذلك حتى يتم كراءه كعبد اشتراه ولم يقبضه حتى فلس بائعه فالمشتري أحق به

قال ابن القاسم ولو كان الكراء مضمونا كان أسوة الغرماج في الموت والفلس ( وبغيرها إن قبضت ) قال مالك لو قبض الدابة يعني المضمونة وحمل عليها فهو أولى بها حتى يتم له حقه ( ولو أديرت ) من قول مالك في القوم يتكارون الجمال ثم يفلس صاحبها إن كل رجل أحق بما تحته وإن كان الجمال يديرها تحتهم

ابن حبيب وبقول مالك هذا أقول

ابن يونس وهو الصواب ولا فرق أن يديرها عليهم أو لا يديرها وإنما المراعاة بيد من هي يوم الفلس فيكون أولى بها ( وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ) من المدونة قال مالك والمكري على حمل متاع من بلد إلى بلد هو أولى في الموت والفلس كان قد أسلم دوابه إلى المكتري أو كان معها ورب المتاع معه أم لا وهو كالرهن ولأن على دوابه وصل إلى البلد

ابن يونس وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن ( ما لم يقبضه ربه ) قال في كتاب ابن حبيب وهذا ما دام المتاع بيده فإذا أسلمه كان أحق به كالصناع إذا أسلموا المتاع أو لم يسلموه الحكم واحد

ابن يونس جعلوا الدواب خلاف الدور وكان ظهور الإبل جائز لما عليها ولأن في حملها لذلك من بلد إلى بلد تنمية للمتاع بخلاف الدور لا تنمية فيها فعلى هذا السفن كالدواب لا كالدور