پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص53

( ورد بعض ممن قبض وأخذها ) من ابن يونس إذا وجد البائع سلعته بيد المفلس وقد قبض بعض ثمنها أو لم يبق له منه إلا درهم لم يأخذها إلا برد جميع ما قبض أو يتركها ويحاصهم بما بقي له ( وأخذ بعضه وحاص بالفائت ) ابن شاس إذا وجد بعض المبيع كأحد عبدين أخذه وضرب بما يخص الفائت من الثمن

وقال مالك في العتبية والموازية والواضحة فيمن باع روايتين زيتا بعشرين دينارا فقبض عشرة ثم فلس المبتاع وقد باع رواية فأراد البائع أخذ الرواية التي بقيت قال تفض العشرة التي قبض على الروايتين فيرد ما قابل إحداهما وذلك خمسة دنانير ثم يأخذ التي بقيت يريد ويحاص الغرماء بخمسة بقيت ثمن الأخرى

قال وكذلك لو كانت عشرة فلم يجد إلا واحدة فليرد عشر ما قبض ويأخذه إن شاء فعلى هذا تحسب ( كبيع أم ولدت ) اللخمي ولادة الجارية ليس بفوت فإن باع الأم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد بما ينو به من الثمن أن لو كانا جميعا يوم البيع ( وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة ) أما إن ماتت الأم عند المبتاع وبقي الولد أو مات الولد وبقيت الأم ففي المدونة قال مالك من ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها فإن كانت الأم قد ماتت عند المبتاع وبقي الولد فليس للبائع إلا المحاصة بجميع الثمن أو أخذ الولد بجميع الثمن

قال في العتبية والموازية وكذلك أيضا إن كان الولد هو الذي مات وبقيت الأم ليس له أخذ الباقي منهما إلا بجميع الثمن أو يترك ويحاص وأما إن كان المشتري قد باع الولد وبقيت الأم ففي الموازية أيضا والعتبية أن البائع بالخيار إن شاء أخذ الأم بجميع الثمن

وإن شاء ترك وحاص بثمنها قال لأن الأم هي المشتراة بعينها والولد كالغلة بخلاف إذا باع الأم وبقي الولد فليقسم الثمن كما تقدم ( وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة ) ميقن أنه نقص هنا شيء وما كان خليل بتارك حكم الولد إذا لم تفت الأم ولا هو وعبارة ابن الحاجب ويأخذ الولد بخلاف الغلة والثمرة إلا صوفا كان على ظهرها وقد تقدم نص المدونة ومن ابتاع