پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص52

قول ابن المواز هو المشهور ( وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجاني ) ابن شاس إذا وجد العبد الذي باعه مرهونا فهو بالخيار بين أن يدعه ويحاص بالثمن أو يفديه ويأخذه بالثمن كله زاد أو نقص ويحاص بما فداه به بخلاف ما لو وجده جانيا ففداه وأخذه بالثمن فإنه لا يرجع بشيء مما فداه به وعزا ابن عرفة مسألة الرهن لسماع ابن القاسم ومسألة الجناية لرواية محمد

وقال ابن يونس الفرق بين المسألتين أن الرهن من سبب المشتري والجناية لم تتعلق بذمته لشيء يلزمه ( ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها ) ابن الحاجب لو حاص لعدمها ثم ردت بعيب فله رد المحاصة وأخذها

والذي لابن القاسم من باع عبدا ففلس مشتريه بعد أن باعه فحاص البائع بثمنه ثم رد العبد بعيب فقال البائع الأول أنا آخذه وأرد ما أخذت فذلك له انتهى

نقل ابن يونس

وقال ابن رشد وعلى أشهر قولي ابن القاسم أن الرد بالعيب ابتداء بيع لا يكون ذلك له ( والمحاصة بعيب سماوي ) انظر هذه العبارة والرواية عن مالك من باع أمة فعميت أو اعورت بغير جناية ثم فلس المبتاع فإما أخذها البائع بجميع حقه أو يدعها انتهى

وما نقل ابن يونس خلاف هذا

وقال المازري هو معروف المذهب

وقال ابن عرفة في هذه المسألة روايتان ( أو من مشتريه ) الرواية أيضا عن مالك أن من اشترى ثوبا فلبسه حتى خلق فالبائع بالخيار إن شاء أخذه بحقه كله وإن شاء أسلمه وحاص

وحكى ابن عرفة في هذه ثلاثة أقوال ( أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا بنسبة نقصه ) أما مسألة إذا كان النقص من أجنبي ولم يأخذ أرشه وأما إذا كان قد أخذ له أرشا وعاد لهيئته فقال اللخمي إن كان النقص من أجنبي وأخذ له أرشا وعاد ثم ذهب ذلك العيب كالموضحة وعاد لهئيته كان للبائع عبده ولا شيء له من الأرش وأما مسألة إذا لم يعد لهيئته وكان قد أخذ له أرشا فالذي نقل ابن يونس عن مالك أن من باع أمة فأعورت بجناية جان فأخذ المبتاع نصف قيمتها ثم فلس فللبائع أخذها بنصف حقه ويحاص الغرماء بالنصف الآخر أو يسلمها الغرماء بجميع الثمن ويحاص الغرماء بجميع الثمن