پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص51

ينتقل لعوض كطحن الحنطة

قال أصبغ من اشترى قمحا فزرعه أو طحنه ثم فلس لم يكن للبائع أخذه

انظر إن كان هذا القمح الذي طحنه كان مغصوبا ( أو خلط بغير مثل ) من المدونة قال ابن وهب عن مالك من ابتاع زيتا فصبه على زيت آخر له أو دفع إلى صراف دنانير فصبها في كيسه أو اشترى بزا فرقه وخلطه ببز غيره وذلك كله بمحضر بينة ثم فلس المبتاع فالبائع أحق بمقدار زيته ووزن دنانيره وأخذ بزه وهو كعين قائمة وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه

قال أصبغ إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على زيت الزيتون أو القمح المنقى على المغلوث أو المسوس حتى يفسده فيكون كما قد فات

الداودي من كان له دين على مغترق الذمة لم يجز لأحد أن يقتضي شيئا من دينه وسيأتي في آخر الوديعة أن له أن يأخذ قدر ما يصير له بالمحاصة ( أو سمن زبده أو فضل ثوبه أو ذبح كبشه ) أصبغ من اشترى زبدا فعمله سمنا أو ثوبا فقطعه قميصا أو خشبة فعمل منها بابا أو كبشا فذبحه أن ذلك فوت وليس لبائعه غير المحاصة بخلاف العرصة تبنى والغزل ينسج لأن هذا عين قائمة زيد فيها غيرها

ابن يونس وقيل يشبه أن يكون النسج تفويتا ( أو تتمر رطبه ) قال مالك من باع ثمرة حائطه في رؤوس النخل ثم فلس مبتاعها بعد يبسها الأخير في أخذها بائعها وقد جختلف في ذلك قول مالك وأخذ أصبغ بالنهي عن ذلك ( كأجير رعي ونحوه ) من المدونة قال مالك أما الأجير على رعاية الإبل أو على رحى الماء فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس

ابن المواز وكذلك أجير لك يبيع لك في حانوتك بزا أو غيره

وقال في كتاب محمد ولو استأجر أجيرا يدرس له ببقر الأجير ففلس صاحب الأندر فصاحب البقر أحق بالأندر لأنه لا ينقلب به صاحبه ولا يحتوي عليه بخلاف صانع استعملته في حانوتك فإذا كان الليل انصرف هذا لا يكون أحق به في فلس ولا موت ( وذي حانوت فيما به ) من المدونة قال مالك أرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء مشتريها في الموت والفلس وليسوا أحق بما فيها من متاع ( وراد لسلعة بعيب ) ابن رشد على أن الرد بالعيب نقض بيع

قال ابن القاسم في الموازية من رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل قبض الراد ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به

ابن عرفة هذا نص في أنه بعد الرد ونحوه لفظ النوادر خلافا لقول المازري واللخمي اختلف إن لم يرد البيع حتى فلس البائع ( وإن أخذت عن دين ) انظر بعد هذا عند قوله وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ وعبارة ابن يونس أما لو أخذ السلعة عن دين أخذا فاسدا فلا يكون أحق بها

قاله بعض القرويين ( وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف ) ابن المواز أما لو أسلفه مالا عينا أو عرضا فعرف عينه في الفلس فربه أسوة الغرماء وسواء قبض السلف أو لم يقبضه وإنما الأثر في البيع اه

وما نقل ابن يونس ولا الشيخ ابن أبي زيد خلاف هذا

وقال المازري قوله أم لم يقبضه قد يسبق إلى النفس اعتراضه لأن من بيده سلعة لم يسلمها فهو أحق بها في الموت والفلس

ثم وجهه المازري وقال ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعامة أصحابه أن المقرض أحق بقرضه خلاف قول ابن المواز

وقال المازري