پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص50

( وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت ) ابن شاس الحكم الرابع يعني من أحكام الحجر الرجوع إلى عين المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره

وفي حديث آخر وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء وبذلك أخذ مالك وأهل المدينة أن بائع السلعة أحق بها في الفلس وإن لم يكن للمفلس مال غيرها

قال ابن المواز بجميع الثمن زادت أو نقصت في سوق أو بدن ( ولو مسكوكا ) ابن القاسم إن فلس وقد أسلم إليه رجل مالا في طعام أو غيره فعرف الثمن بعينه أو ببينة لم تفارقه منذ قبضه فدافعه أحق به وكذلك لو أسلمه سيد العبد المأذون له في سلعة ففلس العبد فربه أحق بثمنه إذا عرف وشهدت بينة لم تفارقه أن الدنانير هي بعينها

وأجاز في كتاب الغصب الشهادة على دنانير بأعيانها أنها كانت غصبت لفلان

ابن يونس فرق بعضهم بين الدنانير المغصوبة وبين الدنانير التي أسلمها في طعام أو أقال منه فقال في هذه لا يجوز إن فارقته البينة وإن شهدت على أعيان الدنانير بخلاف المغصوبة لأن هذه خرجت من يدربها بالطوع والمغصوبة بالجبر ولا فرق بين ذلك عندي اه

انظر هذا مع قولهم إن استحق المثلي شفع بقيمة الشقص وإن غصب دراهم فاشترى بها شقصا شفع بمثلها لأنها إذا استحقت غرم مثلها ( أو آبقا ولزمه إن لم يجده ) قال ابن القاسم فيمن باع عبدا فأبق من المشتري ثم فلس فطلب البائع المحاصة بثمنه على أنه إن وجد العبد أخذه ورد ما حاص به فليس له ذلك إما أن يرضى بطلب العبد ولا شيء له غيره وإلا فيحاص إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا الثمن إليه ويطلبوا الآبق قال أشهب ولا يقال إن هذا من شراء الآبق

ابن يونس يريد لأنهم إنما ردوا عن المفلس ثمنه والعبد للمفلس نمى أو نقص ( إن لم يفده غرماؤه ) من المدونة قال مالك من باع سلعة فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها وإن فلس المبتاع وهي قائمة بيده كان البائع أحق بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها إليه فذلك لهم ( ولو بمالهم ) من المدونة قال مالك من وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها إلا أن يعجل له الغرماء الثمن قال في كتاب محمد أو يضمنوه له وهم ثقاة أو يعطوه به حميلا ثقة وكان ابن كنانة يقول ليس للغرماء أن يفدوها من أموالهم من ابن يونس ( وأمكن البضع وعصمة وقصاص ) ابن الحاجب من أحكام الحج الرجوع إلى عين المال بشرط أن يكون بمعاوضة محضة فلا يثبت في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء العوض ونحوه لابن شاس

ابن عرفة في هذا نظر انظره فيه ( ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة ) ابن الحاجب من شروط الرجوع في عين المال في التفليس أن لا