پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص49

غير أبويه من الأجداد والأقارب ( والولد لأبيه لا عكسه كاليمين ) من المدونة قال ابن القاسم يحبس في الدين أحد الزوجين لصاحبه والولد في دين الأبوين ولا يحبسان في دينه

وقد قال مالك لا أرى أن يحلف الأب للابن في دعواه عليه فاليمين أيسر شأنا من السجن قال وإن لم أحبس الأبوين للولد فلا أظلم الولد لهما ويأمرهما الإمام فيما ثبت عليهم أن يقضياه

قال في كتاب ابن المواز ويحبس الأب إذا امتنع نم النفقة على ولده الصغير لأنه يضربهم ويقتلهم بخلاف دين الولد على أبويه ( إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ) ابن رشد لو ادعى الأب على ابنه دعوى فرد عليه اليمين أو كان له شاهد على حقه قضى بيمينه اتفاقا فيهما وكذلك إن تعلق بيمينه حق لغير ابنه كالأب يدعي تلف صداق ابنته والزوج يطلبه بالجهاز

والرجل يدعي على أبي زوجته نحلة في عقد نكاحه

وانظر لو طلب الأب ابنه بالنفقة عليه وأثبت العدم هل يقضى له بالنفقة دون اليمين والأظهر وجوب حلفه

اه من ابن رشد ( ولم يفرق بين كالأخوين ) محمد لا يفرق بين الأب وابنه في السجن ولا بين الإخوة ( والزوجين إن خلا ) ابن المواز وإذا حبس الزوجان في دين فطلب الغريم أن يفرق بينهما وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك لهما إن كان السجن خاليا وإن كان فيه رجال غيرهما حبس معهم وحبست المرأة مع النساء ( ولا يمنع مسلما أو خادما ) ابن المواز ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه أو يحدثه وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها وتطلع على عورته فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز له ذلك ( بخلاف زوجة ) سحنون من سجن في دين لامرأته أو غيرها فليس له أن تدخل إليه امرأة لأنه سجن للتضييق عليه فإذا لم يمنع لذته لم يضيق عليه

ابن يونس إلا أن تشأ الوصول إليه امرأته إذا سجن في دينها فذلك لها لأنها لو شاءت لم تسجنه فيه ( وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده ) من ابن يونس وإذا قذف أحد أخرج لإقامة الحد عليه ثم يرد وإذا مرض لم يخرج إلا أن يذهب عقله فيخرج بحميل فإذا عاد عقله إليه رد ( واستحسن بكفيل لوجهه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم ) ابن سحنون استحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده أو أخيه أو أخته ومن يقرب من قرابته وخيف عليه الموت أن يخرج فيسلم عليه ويؤخذ منه كفيل بالوجه ولا يفعل ذلك به في غيرهم من قرابته

الباجي وهذا استحسان والقياس المنع من ذلك وهو الصواب عندي ( لا جمعة وعيد ) ابن سحنون ويمنع المحبوس الخروج إلى الجمعة والعيد وحجة الإسلام ( وعدو إلا لخوف قتله أو أسره ) ابن يونس لا يخرج ليغير على العدو إلا أني يخاف عليه الأسر أو القتل بموضعه فيخرج إلى غيره