احکام القرآن للجصاص-ج5-ص48
حتى يكشف عن أمره أنه يؤخذ عليه حميل بوجهه ( يغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه ) تقدم نص ابن رشد إن لم يحضره غرم وإن تبين أنه عديم ( أو ظهر ملاؤه إن تفالس ) سيأتي إن عرف بالوفر لا يؤجل ولا يؤخر ( وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليومين أعطى حميلا بالمال ) ابن رشد أما إذا حل الدين ولم يتفالس ولم يقل لا شيء لي وسأل أن يؤخر ويوعد بالنضاء فليؤخره الإمام حسبما يرجو له
قال سحنون يؤخره يوما أو نحوه ووجهه أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر الناس إلا أن يكون رجل قد عرف بالوفر وأن عبده الناض فلا يؤجل ولا يؤخر ( وإلا سجن ) ابن رشد الوجه الثاني حبس من أدان واتهم أنه خبأ مالا وغيبه فإنه يحبس حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح فإن سأل هذا المحبوس للدد والتهمة أن يعطي حميلا بوجهه إلى أن يثبت عدمه لم يمكن من ذلك لأن التضييق بالسجن واجب عليه للتهمة اللاحقة فإن أراد أن لا يسجن أعطى حميلا غارما ( كمعلوم الملاء ) ابن رشد الوجه الثالث حبس من تقعد على أموال الناس وادعى العدم فتبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن
قال سحنون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم ( وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال ) ابن رشد إن وعد المدين بالقضاء وسأل أن يؤخر أخر حسبما يرجى له ولا يعجل عليه بيع عرضه للحين الروايات بذلك مسطورة في المدونة وغيرها ( وفي حلفه على عدم الناض تردد ) ابن عرفة من طلب التأخير لأداء ما عليه ففيه طرق عياض في تحليفه أنه ما أحفى ناضا إن لم يعرف به ثالثها إن كان من التجار لابن دحون وأبي علي الحداد وابن زرب وهو على الخلاف في أيمان التهم ( وإن علم بالناض لم يؤخر ) تقدم نص ابن رشد إلا أن يكون رجلا قد عرف بالوفر وأن عنده الناض فإنه لا يؤخر ( وضرب مرة بعد مرة ) تقدم نص سحنون بهذا ( وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين ) وانظر أيضا قد نص ابن رشد أنه إذا أثبت عدم الغريم أو انقضى أمد سجنه فلا يطلق حتى يستحلف ماله مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا ليؤدين إليه حقه وإنما وجب استحلافه لأن البينة إنما تشهد على العلم لا القطع
المتيطي ومن لم يكن له مال يؤدى منه فهو في نظرة الله لا يؤاجر ولا يستعمل لأن الدين إنما تعلق بذمته
ابن المواز حرا كان أو عبدا مأذونا له في التجارة
قاله مالك وجمهور أهل العلم قاله غير واحد من الفقهاء وبه كان يفتي ابن الفخار وثبت عدمه
ابن عرفة كان بعض قضاة بلدنا لا يحكم بهذه اليمين وهو حسن فيما لا يظن به علم حال المدين لبعده عنه ( وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ) حكى ابن سهل أنه شاهد الفتوى بطليطلة إذا ادعى الطالب تفتيش مسكن المطلوب عند ادعائه العدم فالحق أن يفتش مسكنه فما ألفى فيه من متاع الرجل بيع عليه وأنصف الطالب منه وأنه أنكر ذلك على أكثرهم فلم يرجعوا عنه
وأنه سأل عن ذلك ابن عات فأنكره وأنكر أيضا ابن مالك وقال أرأيت إن كان الذي يلفى ببيته ودافع قال وأعلمت ابن القطان بعمل أهل طليطلة فلم ينكره وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره إلا لداد والمطل ( ورجحت بينة الملاء إن بينت ) ابن رشد إن شهد قوم بالعدم وشهد آخرون بالملاء ولم يعينوا مالا ففي أحكام ابن زياد أن بينة الملأ أعمل وإن كانوا أقل عدالة ويحبس بشهادتهم وهذا عندي بعيد والصواب رواية ابن أبي زيد أن ذلك تكاذب وبينة العدم أعمل لأنها أثبت حكما وهو تحليفه وتسريحه والأخرى نفت الحكم
ابن عرفة في هذا طريقان وانظر قول ابن رشد إن بينت إن كان هو معنى قول خليل ولم يعينوا مالا ( وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين ) ابن رشد أما حبس التلوم والاختبار في المجهول الحال فبقدر ما يستبرأ أمره ويكشف عن حاله وذلك يختلف باختلاف الدين
وعن ابن الماجشون يحبس في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر وفي الكثير من المال قدر أربعة أشهر وفي المتوسط منه شهرين ( والشخص وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين ) اللخمي وحبس النساء بموضع لا رجال فيه والأمين عليهن امرأة مأمونة لا زوج لها أو لها زوج مأمون معروف بالخير ( والسيد لمكاتبه ) من المدونة يحبس السيد في دين مكاتبه
سحنون هذا إن كان الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة ( والجد ) من المدونة يحبس للولد