پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص47

والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته ) من المدونة قال مالك يترك للمفلس ما يعيش به هو وأهله الأيام

قال في الواضحة الشهر ونحوه

قال في العتبية هو وأهله وولده الصغير انتهى

نقل ابن رشد وقال المازري التحقيق في قدر ما يترك لعيشه اعتبار حال المفلس في كسبه فيترك له قدر ما يرى أن يبلغه لتحصيل معيشته فإن كان صانعا ينفق على أهله من خدمته لم يترك له شيء

ومن الأشياخ من قال يترك له نفقة اليومين والثلاثة خوف مرضه

وقال اللخمي ليس هذا ببين لأن المرض نادر والغالب أن المفلس يدخر ويكتم ( وكسوتهم ) ابن حبيب يترك له كسوة له ولأهله

ابن رشد وشك مالك في كسوة زوجته

ابن يونس إن كان قد كساها إياها قبل التفليس وليس فيها فضل فلا تنزع عنها

قال بعض القرويين الأشبه أن تترك لزوجته كسوتها لأن الغرماء إنما عاملوه على النفقة على نفسه وولده الصغار ونفقة زوجته وكسوتها فيجب أن يترك ذلك لها ( كل دستا معتادا ) قال في الاستغناء لا يترك عليه إلا ما يواري عورته بين الناس وتجوز به الصلاة إلا أن يكون في الشتاء ويخاف عليه الموت فيترك عليه ما يقيه البرد ( ورث أباه بيع لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه ) سمع أبو زيد ابن القاسم إن ورث أبا فالدين أولى به ولا يعتق عليه ولو وهب له عتق عليه لأنه إنما وهب له لعتقه لا للغرماء

ابن عرفة في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي على الخلاف في العتق بالقرابة هل يفتقر لحكم أم لا ( وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ) ابن الحاجب من أحكام الحجر على المفلس حبسه

ابن رشد حبس الغريم إنما يكون ما لم يثبت عدمه ويظهر فقره

وحبس المديان على ثلاثة أوجه حبس تلوم واختبار في جهل حاله ييكون ذلك بقدر ما يستبرأ أمره ويكشف عن حاله فإرسال هذا المحبوس للتلوم والاختبار أن يعطي حميلا حتى يكشف عن أمره ولا يحبس

ففي المدونة في هذا الوجه يحبس أو يؤخذ عليه حميل

فقال التونسي يريد بالوجه لا بالمال في قول ابن القاسم لإحضاره عند انقضاء المدة التي يجب فيها سجنه لاختبار حاله فإن أحضره بريء من الضمان وإن لم يحضره غرم وإن تبين أنه عديم من أجل اليمين اللازمة له ( ولم يسأل الصبر بحميل بوجهه ) تقدم نص ابن رشد إن سأل هذا المحبوس أن يعطي حميلا