پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص46

القاسم ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته ثم إن هلك ما عزل كان ممن عزل له

وروى أشهب أنه من الغريم ( كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه تأويلان ) ابن عرفة في هذه المسألة خمسة أقوال

وعبارة ابن يونس إذا أوقف الإمام مال مفلس ليقضيه غرماءه فهلك في الإيقاف فروى ابن القاسم أن العروض وشبهها من المفلس والعين من الغرماء

ووجهه أن العرض لما كان للمفلس نماؤه كان عليه تواه وأن العين لما لم يكن فيه نماء كان من الغرماء

ابن عرفة ولم يقيد المازري والباجي هذا بشيء وعزا عبد الحق لبعضهم أن معنى قوله أن العرض من المدين أن دين الغرماء ليس مماثلا له ولو كان مماثلا له لكان منهم

وقال ابن رشد قول ابن القاسم إن ما يحتاج لبيعه هو من المدين لأنه على ملكه يباع وما لا يحتاج إلى بيعه فهو من الغرماء ( وترك له قوته