پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص45

( وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة ) عبارة ابن الحاجب إذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذلك لو استحق مبيع

وعبارة المدونة قال ابن القاسم وإذا فلس رجل أو مات فاقتسم غرماؤه ثم طرأ غريم له لم يعلم به رجع على الغرماء بقدر ما كان ينو به في المحاصة أن لو حضر ويتبع كل واحد بما صار إليه من ذلك في ملائه وعدمه ولا يأخذ مليا أو حاضرا عمن مات أو أعدم وليتبع ذمة كل واحد مثل أن يكونوا ثلاثة لكل واحد منهم مائة غاب أحدهم ولم يعلم به وبيد المفلس مائة فاقتسمها الحاضران فإن القادم يتبع ذمة كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا

ابن شاس وكذلك لو خرج المبيع مستحقا لرجع على كل واحد بجزء من الثمن يقتضيه الحساب

ابن عرفة ومثل هذا في المدونة انتهى

انظر أنت قوله وإن قبل فلسه المناسب أن يقول هو ظهور دين

وانظر قول المدونة وإن طرأ عبارة خليل وإن ظهر وفي نوازل عيسى

وانظر أيضا من هذا المعنى إذا قسمت تركة ميت ولإنسان دين على تلك التركة فلم يقم به حتى قسمت المنصوص أيضا لابن القاسم وغيره أن حضوره وسكوته يبطل دعواه ذلك الدين

قال مطرف إلا أن يكون له عذر من خوف أو لكونه لم يجد عقدا فإنه يحلف أنه ما كان تركه للقيام إلا لما يذكر ويأخذ حقه ( كوارث أو موصى له على مثله ) رواية ابن القاسم وقوله وقول أصبغ إن طرأ لوارث على الورثة والموصى له على الموصى لهم كالغريم يطرأ على الغرماء حكم الجميع واحد ولا يأخذ أحد من هؤلاء مليا عن معدم بخلاف الغريم يطرأ على وارث أو موصى لهم فإنه يأخذ المليء منهم بجميع ما صار إليه إلى مبغ حقه

ابن يونس لأنه يبدأ عليهم ليس لهم معه شيء حتى يستوفي هو دينه فهو بخلاف وارث يطرأ على ورثة أو غريم يطرأ على غرماء ( وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض رجع عليه وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ثم رجع على الغريم وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف أو على التخيير تأويلان ) من المدونة قال مالك يستأنى بقسم مال الميت المعروف بالدين لاجتماع بقية غرمائه وكذلك إن مات في غيبته قال في المدونة أيضا

فإن قضى الوصي أو الورثة بعض الغرماء يعني جميع ما خلفه الميت فإن لم يكونوا علموا ببقية الغرماء ولم يكن الميت موصوفا بالدين فلا شيء على وارث ولا على وصي ويرجع الغرماء القادمون على الذين اقتضوا بما كان ينو بهم في المحاصة من المال فإن كان الوارث أو الوصي قد علم بالدين أو كان الميت موصوفا بالدين رجع الغرماء القادمون على الورثة أو الوصي بحصصهم ويرجع الورثة أو الوصي بذلك على الغرماء الذين اقتضوا أولا

وقال ابن القاسم في باب آخر إن للغرماء القادمين إن وجدوا الغرماء معدمين رجعوا على الورثة

ابن يونس وهذا والأول سواء وإنما معناه أنهم مخيرون بين أن يرجعوا على اوورثة والوصي وبين أن يرجعوا على الغرماء الأولين

وقيل إنه اختلاف قول وليس هذا بشيء انتهى

فقد تبين أن هذا هو الفقه الذي اختصر خليل فقوله وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه مقحم في غير موضعه إذ ليس من فروع هذه المسألة وإنما هو فرع طرو غريم على وارث أو موصي له فإنه يأخذ المليء عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه وما لم يزد على حقه كما تقدم قبل هذا الفرع

انظر لم يذكر عند قوله وظهر دين ما الحكم بالنسبة للمليء والمعدم أدركني وهم فقلت ما قلت إذ بين قوله وأخذ مليء أنه يعني في رجوع الغريم على الورثة ( فإن تلف نصيب غائب عزل فمنه ) من المدونة قال ابن