پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص44

فإن كان النصف كان لكل منهم دينه واتبع الغريم بالنصف الباقي وإن كان الربع كان الربع واتبع الغريم بثلاثة أرباع دينه بمن كان دينه منهم من صنف مال الغريم دفع إليه ما وجب له منه ومن لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له ما وجب له من صنف عرضه إن كان دينه عرضا أو صنف طعامه إن كان دينه طعاما فإن غلا الشعر أو رخص فلا تراجع له في ذلك بينه وبين الغرماء وإنما التحاسب في ذلك بينه وبين الغريم يتبعه بما بقي من حقه ( ومضي أن رخص أو غلا ) تقدم نص ابن رشد أن هذا بالنسبة إلى ما بينه وبين الغرماء وأما بالنسبة إلى ما بينه وبين الغريم فإنه يتبعه بجميع ما بقي له ( وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه قولان ) الباجي يعتبر فيما يشترى له الصفات التي اشترطها فإن وصفه بأنه جيد فقال ابن عبد الحكم يشتري له أدنى ما تقع تلك الصفة عليه وقيل أوسط تلك الصفة ( وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء ) ابن رشد من لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له ما وجب له من صنف دينه ولم يسلم إليه دنانير فإن أراد أن يأخذها ولا يشتري له بها شيء لم يجز ذلك إن كان الذي له طعام من سلم لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي إن كان الذي صار له في المحاصة أقل مما ينوب ذلك الجزء من الطعام أو أكثر وإن كان مثله سواء دخله البيع والسلف

وإن كان الذي له الطعام من قرض فذلك جائز بكل حال لا يدخله شيء وإن كان الذي له عرض من سلم لم يجز وقد قيل إن التفليس يرفع التهمة يعني فيجوز في التفليس ما لا يجوز في الاقتضاء

ابن عرفة الحاصل أن في هذا روايتين ( وحاصت الزوج بما أنفقت وبصداقها كالموت لا بنفقة الولد ) ابن عرفة في ثاني نكاحها تضرب المرأة مع غرماء زوجها بما أنفقته في سيره على نفسها لا على ولده الصغير وفي ثاني زكاتها تحاصص المرأة بمهرها في الموت والفلس خلافا للجلاب