احکام القرآن للجصاص-ج5-ص43
قال ابن القاسم إن تصدق عليه بدنانير يؤديها في دينه لممجبر على قبولها وكذلك لو بدل وسلف أو معونة إلى أجل فلا يجبر على قبول ذلك ( واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده ) ابن المواز قال مالك ليس لغرماء المفلس أن يجبروه على اعتصار ما وهب لولده أو نحله ولا على شفعة له فيها فضل وكذلك شفعة الميت والورثة أولى منهم
وانظر الخيار تقدم قوله ولغريم ولا كلام لوارث ابن الحاجب ولا تؤاجر مستولدته بخلاف مدبرته ولا ينزع مالهما
انظر قبل هذا عند قوله كسلف وعند قوله كعتق أم ولده ( وعجل بيع الحيوان واستؤنى بعقاره كالشهرين ) تقدم هذا عند قوله بالخيار ثلاثا ( وقسم بنسبة الديون ) ابن شاس الحكم الثاني بيع ماله وقسمه على نسبة الديون فإن اختلفت أجناسها من العين والعروض والطعام المسلم إليه فيه قوم لكل واحد قيمة دينه بقيمته يومه حين الفلس أو الموت وقسم المال بينهم على تلك الحصص واشترى لكل واحد منهم بما صار إليه من المحاصة سلعته أو ما بلغ منها ولا يدفع لأحد من أرباب الطعام ثمن وكذلك أرباب العروض إلا أن يكون أسلم عرضا في عرضين ( بلا بينة حصرهم ) ابن شاس لا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم ويكون المعول على أنه لو كان لظهر ( واستؤنى به إن عرف بالدين في الموت فقط ) ابن يونس ظاهر حديث عمر تعجيل قسم مال المفلس بين غرمائه بعد إشهار ذلك بقوله إنا نقسم ماله بالغداة فمن كان له شيء فليأتنا
وقال مالك يستأنى بقسم مال الميت المعروف بالدين لاجتماع بقية غرمائه ( وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له بما خصه ) تقدم نص ابن شاس بهذا وقال ابن رشد معرفة وجه التحاص أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء إن كانت ديونهم دراهم أو طعاما إن كانت ديونهم طعاما على صفة واحدة
فإن كانت ديونهم مختلفة دنانير ودراهم أو دراهم وطعاما أو عروضا ودنانير وما أشبه ذلك صرف مال الغريم عينا إما دنانير وإما دراهم على الاجتهاد في ذلك ويباع ماله من الخيون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها ثم يحصل جملة ديونهم إن كانت صفة واحدة أو قيمتها إن كانت مختلفة حلت أم لم تحل لأن التفليس معنى يفسد الذمة ويقتضي حلول الدين كالموت هذا مذهب ابن القاسم
وقال سحنون إن العرض المؤجل يقوم يوم التفليس على أن يقبض إلى أجله وهو بعيد لأن المال لو كان فيه وفاء لعجل له حقه أجمع ويلزمه مثله في العين المؤجل وهذا لم يقله هو ولا غيره
وينظر ما يقع من ذلك جميع مال المفلس