پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص42

( وقبل تعيينه للقراض وللوديعة إن قامت بينة بأصله ) ابن المواز لو قال هذا قراض فلان أو وديعته لقبلت قوله

ابن يونس يريد إذا تقدم إقراره قبل التفليس أن يبده للمقر له قراضا أو وديعة ( والمختار قبول قول الصانع بلا بينة ) اللخمي اختلف في الصانع يفلس فيقر فيما بيديه أن هذا لفلان فقال مالك لا يقبل قوله

وقال ابن القاسم يقبل إقراره لمن أقر له وإن لم يكن لهم بينة

وقول ابن القاسم أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذا وليست العادة الإشهاد عند الدفع ولا يعلم ذلك إلا من قولهم

ابن يونس إنما قبل ابن القاسم قول الصانع لأن الغالب أن ما في أيديهم أمتعة الناس فلا يتهم أن يصرفه من واحد إلى واحد

انظر رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب تضمين الصناع ( وحجر أيضا إن تجدد مال ) ابن عرفة قول ابن شاس المال المتجدد يحتاج إلى حجرتان واضح فيما علم تجدده

وفي نوازل ابن الحاج إن زادت المدة على ستة أشهر فلا بد من استئناف عدم آخر إلا أن يطرأ له مال فلغريمه أن يقوم عليه وإن كان في أقل مدة ( وانفك ولو بلا حكى ) ابن شاس إن لم يبق للمفلس مال واعترف بذلك الغرماء انفك الحجر عنه ولا يحتاج لفك القاضي

ابن عرفة هذا ظاهر الروايات

قال مالك في المدونة إن داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فمن داينه أخيرا أولى من الأولين فظاهر قوله داين الناس ارتفاع الحجر عنه دون حكم حاكم وكذا قولها ليس للمفلس أن يتزوج في المال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما أفاد بعد ذلك ( ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين كتفليس حاكم ) ابن عرفة قول ابن الحاجب لو مكنهم الغريم من ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين دخوله فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح كتفليس السلطان هو نص ابن القاسم وسماع أصبغ ( إلا كإرث وصلة وأرش جناية ) من المدونة بعد كلام ما نصه إذا فلس ثانية كان المقر لهم آخرا أولى بما في يديه من الغرماء الأولين إلا أن يفضل شيء عن دينهم لأن ما بيده هو من المعاملة الثانية إذا كان قد عومل بعد التفليس وباع واشترى لأنه مال لهم إلا أن يكون المال الذي أفاده بعد التفليس إنما أفاده بإرث أو صلة أو أرش جناية ونحوه فإن الأولين والآخرين يدخلون فيه ( وبيع ماله بحضرته ) ابن شاس الحكم الثاني بيع ماله وقسمته ويبيع الحاكم بحضرة المفلس ( بالخيار ثلاثا ) ابن يونس قال مالك يستأتى في بيع ربع المفلس يتسوق به الشهر والشهرين وأما الحيوان والعروض يتسوق بها يسيرا والحيوان أسرع بيعا

وقال في المدونة ومن شأن بيع السلطان عندنا أن يبيع بالخيار ثلاثة أيام

قال سحنون يبيع بالخيار لعل زائدا يأتيه ( ولو كتبا ) محمد قال مالك يباع عليه سريره ومصحفه ولا تباع الكتب في دين الميت والوارث وغيره فيها سواء ممن هو لها أهل وإلى هذا ذهب سحنون

أبو محمد وغيره من أصحابنا يجيز بيعها بيعت كتب ابن وهب بعد موته بثلاثمائة دينار

قال ابن عبد الحكم وأصحابه حينئذ متوافرون فما أنكروا ذلك ( وثوبي جمعته إن كثرت قيمتها ) من المدونة قال مالك يبيع الإمام عليه عروضه كلها وداره وخادمه وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بدله من ثياب جسده ويبيع عليه ثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة وإن لم تكن لهما تلك القيمة فلا ( وفي بيع آلة الصانع تردد ) قال أبو حفص الصانع إذا فلس ترك له آلة البناء إن كان بناء وكذلك جميع الصناع تترك لهم الآلة لأنهم بها يتمعشون لكنهم يجعلونها في الزكاة في مقابلة ديونهم إذا لم يفلسوا

البرزلي حكم بعض أصحابنا ببيعها فذكرت له فتيا أبي حفص فقال إنما بعتها لأنه ينتصب بها للناس يغرهم بذمته فأقطع عنهم مادته حتى يكون أجيرا تابعا ( وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ) ابن المواز قال مالك ليس لغرماء المفلس أن يؤاجروا أم ولده ولهم أن يؤاجروا مدبره ويبيعوا كتابة مكاتبه

اللخمي وتباع خدمة معتقة إلى أجل وإن طالت وإن فلس المخدم بيع ما قرب وما اكترى ونفذ بيع له ( ولا يلزم بتكسب ) من المدونة قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الحر إذا فلس لا يؤاجر

قال ابن القاسم ولا يستعمل لقوله تعالى( وإن كان ذو عسرة( اللخمي هذا إن كان تاجرا وإن كان صانعا يداين ليقضي من عمله فإن عطل أجبر على العمل فإن أبى استؤجر في صنعته ( وتسلف )