احکام القرآن للجصاص-ج5-ص40
( ولو دين كراء ) انظر هذا مع قوله بعد هذا وأخذ المكري دابته وأرضه وأخر النقل إلى ذلك الموضع ومقتضاه أن الكراء ينفسخ فيما بقي من المدة ويحل كراء ما مضى إن كان مؤجلا ويحاص به الغرماء ( أو قدم الغائب مليا ) ابن يونس في تفليس الغائب كلاما عن بعض القرويين ومنه ما نصه أرأيت لو قدم بمال فأراد الذين لم يخل دينهم أن يأخذوا بقية ديونهم حالة وآجالها لم تحل وحصاصهم إنما كانت للضرورة فالأشبه أن ليس لهم ذلك وظاهر مذهب أشهب أنهم يأخذون ذلك حالا وكأنه حكم قد مضى بحلول الدين
وعلى هذا لو فلس رجل وعليه ديون إلى أجل فتحاص الغرماء في ماله فوقع لكل رجل نصف حقه ثم ورث مالا أن الذين لم تحل ديونهم يأخذونها حالة وإن كانت آجالهم لم تنقض لأنه حكم مضى بحلول الدين والأشبه في هذا أن تبقى بقية ما لم يحل من ديونهم إلى أجله لأن السبب الذي من أجله حلت ديونهم إنما هو خلاء ذمته ( وإن نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح )
اللخمي قال مطرف وابن الماجشون لو نكل المفلس من الحلف مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه فليس لغرمائه الحلف معه فإن ضرب على يديه كان لهم أن يحلفوا مع شاهديه ويستحقون ويحلف كل واحد منهم أن الذي شهد به شاهده حق ويحلف على جميع الحق وليس على ما ينو به ومن نكل لم يكن له أن يحاص من حلف
وقال ابن الماجشون من حلف كان له بقدر نصيبه
وقال ابن عبد الحكم له جميع من ذلك الدين
وعن ابن القاسم إذا نكل واحد منهم كان لمن حلف بقدر حقه ( وقبل إقراره بالمجلس وقربه ) المتيطي إقراره عند القاضي إنما يثبت ما أقر به في مجلسه أو قربه
رواه محمد
وما بعد ذلك لغو في ذلك المال لأنه بتمام إقراره حجر عليه فيه
اللخمي الصواب إن بادر بعض الغرماء بالحجر عليه أن يسأله الإمام عن ديونهم فيثبت ما اعترف به ويشهد عليه ولو لم يقبل إلا قول من رفعه للحاكم بطلت أموال الناس لأن أكثر بيعهم دون بينة
وإن قال بعد أن كشف عن ديونه أنسيت كذا قبل قوله بالقرب وقد قبلوا قول عامل القراض قرب تسليم ماله أنسيت النفقة
ابن عرفة ما استصوبه اللخمي هو نقل ابن رشد عن ابن حبيب ( إن ثبت دينه بإقراره لا ببينة وهو في ذمته ) عبارة ابن الحاجب يقبل إقراره في المجلس أو عن قرب ثم لا يقبل إلا ببينة اه
ولا شك أن هذا هو مراد خليل فانظره
وعبارة المدونة قال مالك من أقر لرجل قبل التفليس يريد أو وقت القيام عليه بمال فإنه يدخل مع من داينه ببينة وإن أقر له بعد التفليس فلا يدخل فيما بيده من مال ويتحاص في هذا المال أهل دينه دون المقر له فإن أفاد مالا بعد ذلك دخل فيه هذا المقر له حين التفليس ومن بقي أي من الأولين شيء لأن التهمة إنما كانت في المال الأول