پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص38

( أو غاب إن لم يعلم ملاؤه ) من المدونة روى ابن وهب عن مالك من قام بدين على غائب ولعله كثير المداينة لغير من حضر فأرى أن تباع عروضه لمن حضر ويقضي

قال ابن القاسم في العتبية قال ابن حبيب في الغائب يقوم به بعض غرمائه وليس فيما حضر من ماله وفاء

فإن كان قريبا كالأيام اليسيرة فليكتب فيه ليكشف ملاؤه من عإمه وأما في الغيبة البعيدة لا يعرف فيها ملاؤه من عدمه ولا يدري أين هو فهو كالمفلس ويحل المؤجل من دينه

ومن باع منه سلعة فوجدها فله أخذها وأما إن عرف فيها ملاؤه فلا يفلس ويقضي من حل دينه ويبقى المؤجل ولا يأخذ البائع سلعته ( بطلبه وإن أبى غيره ) من المدونة قال مالك إذا أراد واحد من الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال بعضهم ندعه يسعى حبس لمن أراد حبسه إن تبين لدده ( ودينا حل زاد على ماله ) اللخمي إن لم يكن عليه دين لغير من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن ادعى الغريم فقره ( أو بقي ما لا يفي بالمؤجل ) تقدم نص ابن محرز لا يفلس إلا أن يغترق ما حل بيده ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته أداء حقوق الأخيرين فانظره مع هذا ( فيمنع من تصرف مالي ) ابن رشد أما بعد التفليس