احکام القرآن للجصاص-ج5-ص37
( لا بعضه ورهنه ) من المدونة من أحاط الدين بماله لا يجوز له عتق ولا صدقة ولا هبة وأما رهنه وقضاؤه لبعض غرمائه دون بعض فجائز ما لم يفلس اه
انظر ما عنى بقوله بعض ( وفي كتابته قولان ) اللخمي اختلف في الكتابة فقيل هي من ناحية العتق فترد وقيللن ناحية البيع فتمضي ثم ذكر مختارا لنفسه ( وله التزوج ) من المدونة ما دام قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن يتزوج فيما بيده من ماله ما لم يفلس ( وفي تزوجه أربعا وتطوعه في الحج تردد ) مقتضى ما يتقرر أن التردد في حجة الفرض وأما حج التطوع فيمنع منه
قال ابن رشد إتلافه المال قبل التفليس بغير عوض لا يجوز إلا فيما جرت العادة به كالكسرة يعطيها السائل والضحية والنفقة في العيدين من غير سرف ولا يجوز
فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في الحج التطوع
وانظر هل له أن يحج حجة الفريضة أم لا وإن كان يأتي ذلك على الخلاف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي وهل له أن يتزوج أربع زوجات وتدبر ذلك اه
من ابن رشد ( وفلس حضر ) ابن يونس القضاء إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس فإن الحاكم يحجر عليه
قال مالك إذا قام رجل واحد بالمديان فله تفليسه كقيام الجماعة ويبيع الإمام ما ظهر له من ماله فيوزعه بين غرمائه بالحصص ويحبسه فيما بقي إن تبين لدده واتهم
ولابن محرز إن قام به من حل دينه ومن لم يحل لم يفلس إلا أن يغترق ما حل بيده ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته له أداء حقوق الآخرين