پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص36

( وسفره إن حل بغيبته ) من المدونة قال مالك ولك منع غريمك من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه ولا يمنع من قريبه الذي يؤب فيه قبل محل الأجل ( وإعطاء غيره قبل أجله ) انظر أنت ما معنى هذا ( أو كل ما بيده ) نقل بهرام عن السيوري أنه إذا قضى جميع مإ بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه لا يختلف في رده

والذي في المدونة قال مالك رهن من أحاط الدين بماله جائز مالم يفلس ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء وله أن يقضي بعض غرمائه دون بعض سواء قام بقية غرمائه بأثر ذلك أو تأخر قيامهم إذا كان يبيع ويتأخر الناس ببيعه وقضاؤه ورهنه جائز

ابن حبيب قال ابن القاسم وكذلك لو فطن أحد الغرماء باستغراقه وبادر الغرماء فهو أحق ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم على تفليسه

وقال أصبغ هو أحق منهم وإن كانوا قد تشاوروا وبه أقول ( كإقراره لمتهم عليه على المختار ) اللخمي إقراره قبل الحج لمن لا يتهم عليه جائز ولغيره كالأب والزوج والأخ مختلف فيه وأن لا يجوز أحسن ( والأصح ) ابن يونس قال ابن ميسر إقراره ما دام قائم الوجه منبسط اليد في ماله جائز إلا إذا قرب تفليسه وخاف قيام الغرماء فأقر لمن يتهم عليه فإني أبطل إقراره وأراه توليجا وأما إقراره للأجنبيين فجائز