پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص35

زوجة الرجل الظالم يأبى طلاقها لها أن تأكل من ماله وإثمها في عنقه وكذلك المملوك انتهى

وهذا لا شك ما لم يكن عين المغصوب

قال البرزلي وهذا على طريقة ابن رشد أنه قد صار ماله بيده كالصنم في كبة الخيوط وهذا مخالف لمذهب الداودي وقيل هو كالمديان قبل الضرب على يديه يجوز تركها بلا محاباة

تزوج عمر بن عبد العزيز بنت عمه وقال لها ردي حليك لبيت مال المسلمين

قال وانظر على مسألة من ظفر بمال من جحده هل للفقير الأخذ من مال مستغرق الذمة أفتى شيخنا الشبيبي بجواز ذلك وكان شيخنا الإمام يمنع ذلك ابتداء

هذا هو الذي شافهني به ثم بلغني عنه أنه رجع لجواز ذلك كمسألة المضطر إلى مال الغير

قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى ربه دارا أو ثوبا من غير أن يكره على ابيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام

وقد تقدم نص المدونة إذا اشترى الشقص بالدنانير المغصوبة أن لك أن تشفع

قال ابن رشد وأجاز قبول هذا المشتري هبة ابن سحنون وابن حبيب

قال ابن حبيب ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق فأهدوه لك طاب لك أكله

قال ابن رشد ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي فهما المأخوذان به والمسؤلان عنه ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال لك المهنأ وعلى غيرك المأثم

وقد قال في المدونة من أودعته دنانير فاشترى بها سلعة فليس لك في السلعة شيء إنما تتبعه بدنانيرك

قال ابن رشد كره مالك الشراء من لحم شاة تلقى الجزار شراءها مراعاة لقول من يقول إنه بيع فاسد والقياس على قول من يقول هذا جواز الشراء لأن بذبحها فات بيعها الفاسد ووجبت له بقيمتها فالمشتري من لحمها إنما اشترى لحم شاة قد صح ملك بائعه لدخول الشاة في ضمانه

وقال المازري إذا غصب قمحا فطحنه ضمن مثله

قال ابن القاسم ولا يمكن رب القمح من أخذ الدقيق خلافا لأشهب إلا إن طحن القمح سويقا ولت بسمن فيتفق أشهب وابن القاسم أن ليس لرب القمح أخذه كذلك ولا أخذ بعضه عن قمح لأنه ربا

قال المازري في معاملة المستغرق الذمة بالحرام إن معاملته في غير عين الشيء المحرم تكون كمعاملة من أحاط الدين بماله ولم يفلس لا حكم المفلس فيعامل بالقيمة اه

وحكى ابن رشد هذا أيضا وشهر منع معاملته قائلا لأن الديون قد اغترقت ذمته فلا يجوز له إتلاف شيء مما بيده ولو ببيع لأن البيع لا ينفك من المغابنة وقد تغلو السلعة تشتري منه وترخص السلعة التي تباع منه فيكون قد أدخل على أهل تباعته نقصا بغير إذنهم

قال أما لو اغتصب هذا المستغرق الذمة رجلا مثليا فغاب عليه لساغ للمغصوب منه أن يضمنه في ذلك مثله إذ لم يدخل على أهل تباعته بما أخذ نقصا وكذلك لو اغتصب منه سلعة فجحدها لساغ له أن يضمنه قيمتها لأنه لا يدخل بذلك على أهل تباعته نقصا

أما لو جنى على دابة فقتلها أو على ثوب فأفسده لساغ للمجنى عليه أن يغرمه شيئا لأنه يدخل بذلك على أهل تباعته نقصا وكذلك أيضا على هذا القول لا يسوغ لأجير أن يأخذ منه أجرة في خدمته إياه ولا لحجام إجارة في حجامتهم لأنهم يدخلون بذلك على أهل تباعته نقصا

ولابن رشد عتق من أحاط الدين بماله فرق بين أن يكون أرباب الديون معلومين أو مجهولين فإن كانوا معلومين ففرق بين أن يعلموا بالعتق بالفور أو بعد طول