احکام القرآن للجصاص-ج5-ص30
( وهو كالشاهد في قدر الدين ) من المدونة قال مالك إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة له فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه
قال ابن المواز إن كان الرهن يساوي ما قال الراهن فأقل لم يحلف إلا الراهن وحده
قال في العتبية وكتاب ابن المواز وأما إن هلك الرهن فإنه ينظر إلى قيمته يوم قبضه ويصدق في قيمته مع يمينه إن كذبه ويصدق أيضا فيما ادعاه من الحق إلى مبلغ تلك القيمة تكون قيمته مكانه
ابن يونس وإنما قال ذلك لأنه ليس ثم رهن قائم يشهد فكان القول قوله إلى مبلغ قيمته يوم القبض ( لا العكس ) قال أصبغ من رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقبضه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة دينار فقال الراهن ليس هذا رهني وقيمة رهني ألف دينار وذكر صفة تساوي ألفا فالراهن مصدق مع يمينه أنه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه فإذا حلف وسقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه
وقال أشهب القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا
وقال عيسى عن ابن القاسم نحو قول أشهب
ابن حبيب وبه أقول قاله ابن عبد الحكم
ابن يونس كما لو قال لم ترهني شيئا ( إلى قيمته ) ابن الحاجب والرهن كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته ما لم يفت في ضمان الراهن فيحلف المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه بما حلف عليه فإن زاد حلف الراهن ما لم ينقص عنها فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما حلف عليه ( ولو بيد أمين على الأصح ) ابن يونس اختلف إن كان الرهن قائما بيد الأمين هل يكون شاهدا أم لا ففي كتاب محمد أنه شاهد كان على يدي المرتهن أو غيره
ابن عرفة وصوبه اللخمي ( ما لم يفت في ضمان الراهن ) قال ابن رشد الراهن إذا أخذ رهنه خرج من الرهن ولم يبق بيد المرتهن ما يكون شاهدا له على دعواه
انظر أول مسألة من سماع ابن القاسم وأول مسألة من سماع يحيى ( وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه ) بما حلف عليه ( بقيمته ) وانظر هذه العبارة وقد تقدم قول ابن الحاجب قبل قوله ولو بيد أمين
وقال الباجي وإذا اختلف في قدر الدين فقال محمد يبدأ المرتهن باليمين لأن الرهن شاهد له فإن كانت قيمة الرهن عشرين التي ادعاها المرتهن فهو للمرتهن إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه ما حلف عليه ويأخذ رهنه
ابن يونس وقال ابن القاسم وإذا قال الراهن هو في مائة وقال المرتهن هو في مائتين والرهن قائم صدق المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم الحكم فإن ادعى أكثر من قيمته يوم الحكم لم يصدق فيما زاد عليها وحلف الراهن على ما قال فإن حلف فإنما يبدأ من الزيادة على قيمة الرهن ويؤدي مبلغ قيمة الرهن ويأخذه إن أحب وإلا فليس له أخذه
قال ابن المواز وإذا كان الرهن يساوي عشرة وهي التي ادعاها المرتهن أو كان يساوي أكثر من دعواه لم يكن اليمين إلا عليه وحده وإن كانت قيمة الرهن أكثر مما أقر به الراهن وأقل مما ادعاه المرتهن فهاهنا يحلفان يبدأ المرتهن باليمين لأن الرهن كشاهد له على قيمته فإن حلف فليحلف الآخر وإن نكل لزمه كل ما ادعاه المرتهن وإن حلف الراهن برىء من الزيادة والمرتهن أولى بالرهن إلا أن يدفع إليه الراهن قيمته ويأخذ رهنه فذلك له ولا حجة للمرتهن أن يقول ولا أدفعه إليك إلا بحقي كله