احکام القرآن للجصاص-ج5-ص29
رهنا بما فدى به فقال مالك وابن القاسم يكون رهنا
وقال محمد لا يكون رهنا وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفا في ذمة السيد إن هلك وكان معلقا بعين العبد
وقال في المدونة لا يباع حتى يحل الأجل
وقال سحنون يباع قبل الأجل لأن الراهن أسلمه وهو أحسن ولا مقال للراهن في تأخير البيع لأنه رضي بإسلامه
واختلف في ماله فقال مالك لا يتبعه والمال لسيده
وقال مرة يتبعه ويكون رهنا فيما فدى به وهو أبين لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع بماله وقد تقدم نص المدونة لا يكون رهنا إذا لم يشترط ( وإن بإذنه فليس رهنا به ) عبارة المدونة إن فداه المرتهن بإذن الراهن اتبعه بما فداه به وبالدين جميعا وقد تقدم قول اللخمي اختلف هل يكون رهنا بما فدى به فانظره أنت مع لفظ خليل ( وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي ) من المدونة من رهن امرأته رهنا بكل المهر ثم طلقها قبل البناء لم يكن لها أخذ نصف الرهن والرهن أجمع رهن بنصف المهر كمن قضى بعض الدين أو وهب له فكل الرهن رهن بما بقي ( كاستحقاق بعضه ) من المدونة من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق ( والقول لمدعي نفي الرهنية ) من المدونة قال ابن القاسم إذا كان بيد المرتهن عبدان وادعى أنهما رهن وقال الراهن رهنتك أحدهما وأودعتك الآخر فالقول قول الراهن لأن من ادعى في سلعة بيده أو عبد أن ذلك رهن وقال ربه بل عارية أو وديعة صدق ربه مع يمينه