احکام القرآن للجصاص-ج5-ص26
بتعدي أجنبي فذلك من الراهن وله طلب المتعدي ( بكحرقه ) الباجي ومثل قيام البينة رواية ابن القاسم إن رهنه رهنا في مركب فغرق أو احترق منزله أو أخذه اللصوص بمعاينة في ذلك كله وإن جاء بالرهن محترقا لم يصدق إلا ببينة أو يكون من الاحتراق أمر معروف من احتراق منزله أو حانوته فيأتي ببعض ذلك محترقا فيصدق
رواه أصبغ عن ابن القاسم
الباجي وإذا لم يعلم سببه فهو ضامن وإن جاء به محرقا وإن علم سببه كاحتراق منزله أو حانوته فإن ثبت أن ذلك الثوب كان فيما احترق من حانوته أو منزله فلا خلاف في تصديقه أتى ببعضه محرقا أو لا
ابن زرقون قال محمد ويعلم أن النار من غير سببه
الباجي وإن لم يثبت أن ذلك كان فيما احترق فإن ببعضه محرقا صدق أنه كان في حانوته الذي احترق فإن لم يأت بشيء منه وادعى احتراق جميعه فظاهر المسألة أنه غير مصدق وعندي أتى إن كان مما جرت به العادة بدفعه من الرهن في الحوانيت حتى يكون متعديا بنقله عنه كأهل حوانيت التجار الذين تلك عادتهم لا يكادون ينقلون من ذلك غير حوانيتهم فأرى أن يصدقوا في احتراق ذلك فيما عرف من احتراق حانوته وبذلك أفتيت في طرطوشة عند احتراق أسواقها وظني أن بعض الطلبة أظهر لي رواية عن ابن أيمن بذلك
انظر بعد هذا عند قوله أو صانع في مصنوع وغاب ( ولو شرط البراءة ) من المدونة من ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لا ضمان عليه وأنه مصدق لم ينفعه شرطه وضمن إن ادعى أنه ضاع
ابن يونس لأنه شرط ينافي حكم أصل العقد ( أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتى بعدمه في العلم ) تقدم نص الباجي بهذا كله ( وإلا فلا ) من المدونة قال مالك ما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق في المرتهن مصدق فيه ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب ويكون ضمانه من ( ولو شرط ثبوته ) ابن المواز لو شرط فيما لا يغاب عليه أن يضمنه لم يلزمه ويكون ضمانه من ربه ( إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة ) أشهب إذا زعم أن الدابة انفلتت منه أو العبد كابره فحضر جماعة من الناس فينكرون ذلك فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادعى حضورهم غير عدول فالقول قوله يريد لا إذا كانوا غير عدول فلم يثبت كذبه
قال محمد وهذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يغاب عليه
وإن ادعى موته ففي المدونة عن مالك أنه يصدق إلا أن يظهر كذبه بدعواه ذلك بموضع لا يعلم ذلك أهله
ولو قالوا ماتت دابة لا نعلم ممن هي ففي المجموعة إن وصفوها فعرفوا الصفة أو لم يصفوها قبل قوله إنها هي ويحلف
ابن يونس قال بعض فقهائنا إذا ضاع الرهن الذي لا يغاب عليه ولم يعلم بهلاكه إلا بقول المرتهن فلا بد من يمينه كان متهما أم لا وكذلك في عارية ما لا يغاب عليه والشيء المستأجر بخلاف الوديعة والقرض من رسم باع من سماع عيسى من جامع البيوع قال ابن رشد ساوى يعني في هذا السماع في دعوى التلف فيما لا يغاب عليه بين الذي يشتري العبد بالخيار أو يرتهنه أو يشتريه لرجل فيما له عليه من دين بأمره وما يشتريه الرجل للرجل بأمره وهو فيه مؤتمن كالمودع سواء فدل أنه يصدق في هذا كله إلا أن يتبين كذبه كدعواه ذلك في حاضرة وله جيران لا يعلمون شيئا من ذلك
وهل السلطان يستخبر الجيران ولا يكلفه إقامة البينة على ذلك قولان وفي المدونة دليلهما
قال في السماع وإذا ادعى إباقة أو أنه مات بفلاة فلا ضمان عليه معناه ويحلف في الوجهين ( وحلف فيما يغاب عليه أن تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه ) ابن عرفة لو ادعى الراهن تغيب الرهن يعني الذي يغاب عليه فقال العتبي لا يمين عليه إلا أن يدعي الراهن علم ذلك وأنه أخبره بذلك من وثق به فإن حلف حلف له المرتهن
وقال ابن مزين يحلف لقد ضاع وما دلس فيه ولا يعلم له موضعا
وأنكر قول العتبي وقال يمين توجب يمينا هذا لا يكون
عياض على قول ابن مزين حمل بعض الشيوخ ظاهر المدونة ( واستمر ضمانه إن قبض الدين