احکام القرآن للجصاص-ج5-ص23
( وإلا مضى فيهما ) تقدم نص المدونة إن بيع بغير إذن السلطان نفذ وتقدم أن مذهب المدونة كراهة بيع المرتهن إذا شرط على الراهن ذلك ( إلا بعزل الأمين ) الجلاب من وكل وكيلا ببيع رهن وقضى دينه من ثمنه فليس له إخراجه من وكالته إلا برضا مرتهنه ( وليس له إيصاء به ) من المدونة إذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه عند غيره وذلك إلى المرتهنين ( وباع الحاكم إن امتنع ) من المدونة إن لم يأذن له الراهن في بيع الرهن رفعه المرتهن إلى السلطان إذا حل الأجل فإن أوفاه حقه وإلا باع الرهن وأوفاه حقه ( ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها ) ابن يونس القضاءان نفقة الرهن ومؤنته على الراهن
بإذن ربه أو بغير إذنه رجع بما أنفق الراهن
قال مالك وإذا أنفق المرتهن على الراهن
قال ابن القاسم ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه لأن ذلك سلف وله حبسه بما أنفق وبما رهنه فيه إلا أن يقوم الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضله عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو لم يأذن إلا أن يقول له أنفق على أن نفقتك في الرهن أو أنفق والرهن بما أنفقت رهن أيضا فذلك سواء ويكون رهنا بالنفقة وليس كالضالة ينفق عليها فيكون أولى من الغرماء بها في نفقته لأن الضالة لا يقدر على صاحبها بخلاف الرهن لو شاء طلب راهنه بنفقته فإن غاب وقال الإمام أنفق ونفقتك في الرهن كان أحق به من الغرماء كالضالة ( وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان ) ابن يونس لا فرق بين أن يقول أنفق على أن نفقتك في الرهن أو انفق والرهن بما أنفقت رهن أيضا وهذا أبين
وكان ابن شبلون يفرق بين ذلك على ظاهر المدونة