پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص21

( والمعسر يبقى ) المدونة قال ابن القاسم وإن أعتقه قبل محل الأجل لم يكن له أن يرهنه سواه حتى الأجل وليعجل له حقه في ملائه وإن كان عديما يبقى العبد كما هو رهن فإن أفاد السيد قبل الأجل مالا أخذ منه الدين وأنفذ العتق وإن لم يفد السيد شيئا بيع في الدين عنده إن لم يكن في ثمنه فضل وإن كان فيه فضل بيع منه ما بقي بالدين وعتق الباقي ( فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن ) ابن المواز إن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله فما فضل من الدين فلسيده يفعل به ما شاء ( ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها ) من المدونة قال مالك من ارتهن جارية لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها ومن رهن أمة عبده أو رهنهما معا فليس للعبد وطؤها في الرهن

ابن يونس قال بعضهم إلا إن شرط أن ماله رهن معه وهذا بخلاف ما في الموازية أنه لا فرق بين ذلك لأنه إذا جعله إذا رهنه وجاريته كأنه انتزاع فكذلك إذا رهنه وماله ( وحد مرتهن وطىء ) من المدونة إن وطئها المرتهن فولدت منه لزمه الحد ولم يلحق به الولد وكان مع الأم رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكرا كانت أو ثيبا إذا أكرهها وكذلك إن طاوعته وهي بكر وأما إن كان ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن في ذلك وغيره سواء

ابن يونس الصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها في الإكراه لا تعد زانية وفي الطوع هي زانية

ونحو هذا في كتاب المكاتب أن الأجنبي عليه بكل حال ما نقصها ( إلا بإذن وتقوم بلا ولد حملت أم لا ) ابن الحاجب إن كان بإذن الراهن لم يحد ولزمته قيمتها حملت أم لا دون قيمة الولد ( وللأمين بيعه بإذن في عقده ) ابن عرفة قول ابن الحاجب يستقل الأمين بالبيع إذا أذن له قبل الأجل أو بعده ما لم يكن في العقد بشرط صواب لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن فيه مكرها

وقال ابن شاس إن أذن الراهن للعدل وقت الرهن في البيع عند الأجل جاز ولو قال لمن على يده الرهن من مرتهن أو عدل إن لم آت إلى أجل كذا فبعه لم يبعه إلا بأمر السلطان وإن باعه بغير أمره نفد فجعل شرطه بعدم إتيانه موجبا لوقف بيعه على أمر السلطان لأنه لا تثبت غيبته إلا عند الحاكم اه

نص ابن عرفة

ومن المدونة قال مالك ومن ارتهن رهنا وجعله على يدي عدل أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وشرط إن جاء الراهن بالحق إلى ذلك الأجل وإلا فلمن الرهن على يديه بيعه فلا يباع إلا بإذن السلطان وإن اشترط ذلك فإن بيع بإذن السلطان نفذ بيعه ولم يرد ( إن لم يقل إن لم آت إلى أجل كذا ) هذا هو نص المدونة المذكور ونقله ابن عرفة عن ابن شاس