پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص19

ومضى بيعه قبل قبضه أن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان في المدونة ان بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك فلم تقبضه حتى باعة مضى البيع وليس لك أخذه برهن غير لطول تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير منتقض قال أبو محمد يريد لطول تركك إياه حتى باعه فأما لو بادر الراهن فباعه بقرب ذلك لم يبطل الرهن ويكون ثمنه رهنا وكذلك ذكر ابن المواز وهذا أيضا إذا دفع البائع السلعة المشتراة وأما لو لم يدفعها فباع المشتري الرهن قبل القبض فها هنا لا يلزم تسليم انتهى ما يخص المسألة من جميع ما نقل فيها ابن يونس وقد ذكر ابن عرفة الاضطراب الذي في هذه المسئلة وابن رشد في رسم الرهون من سماع عيسى وبعده فله رده أن بيع بأقل أو دينه عرضا ابن المواز ان باع الراهن الرهن بعد الحوز وهو بيد المرتهن أو بيد أمين فإن باعه بمثل الحق فإنه يعجل للمرتهن حقه وإن لم يحل وينفذ البيع ولا حجة للمرتهن في رده لأنه مضار وقال مالك إلا أن يباع بأقل من حقه فله أن يرده أو يمضيه ويتعجل الثمن ويطلبه بما بقي قال ابن المواز وكذلك ان باعه بثمن خلاف المرتهن فله نقض البيع وقد كان من قول مالك أن البيع بعد الحوز مرهون لكن القول الآخر أحب الي وعليه أصحابه وإن أجاز تعجل هذا لفظ ابن الحاجب وانظر قبل هذا عند قوله أو في بيع وسلم وبقي أن دبره ابن يونس لما كان الرهن وقيفة للمرتهن لم يجز للراهن أن يحدث فيه ما يبطله فإن فعل عجل دينه قال ابن القاسم أما أن دبره جاز وبقي دينا على حاله لأن الرجل ان برهن مديره ابن يونس وإن كاتبه قبل القبض بقيت كتابته رهنا بخلاف ما لو دبره قبل القبض فإن خدمته لا تكون