احکام القرآن للجصاص-ج5-ص15
( لا محجوره ) الباجي وأما وضعه على يد ابن الراهن فلا خلاف أنه إن كان في حجره أن ذلك غير جائز وأما المالك أمره فقال ابن القاسم لا ينبغي
وقال سحنون ذلك جائز اه
فانظر هذا ( ورقيقه ) تقدم نص ابن شاس أن حوز مستولدة الراهن وحوز عبده لغو
قال الباجي لأن حوز العبد من سيده ليس بحوز كان مأذونا أو غير مأذون ( والقول لطالب تحويزه لأمين ) ابن عرفة وضع الرهن عند من شرط كونه بيده أو رضيه راهنه ومرتهنه فإن اختلف جعله القاضي عند من يرضى ووضعه بيد مرتهنه لا يجب له ولا يجب عليه الأول لخوف راهنه إتلافه والثاني لأنه يقول لا أريد أن أضمنه ( وفي تعيينه نظر الحاكم ) ابن الحاجب إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن اختلف في عدل فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن ( وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته ) من المدونة قال مالك إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد العدل وإن كان فيه فضل ضمن العدل الفضل لراهن يريد ويرجع بها على المرتهن ( وللراهن ضمنها أو الثمن ) من المدونة قال مالك إن دفع العدل الرهن لراهنه فضاع ضمنه للمرتهن يريد يضمن له والأقل من قيمته أو الدين ( واندرج صوف ثم ) من المدونة قال مالك كراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن لأنه غلة ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن وكذلك صوف الغنم قال ابن القاسم إلا صوف كمل نباته يوم الرهن فإنه يكون رهنا معها ( وجنين ) ابن يونس القضاء أن من ارتهن أمة حاملا مما في بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع وكذلك نتاج الحيوان كله وقاله مالك
ابن المواز ولو شرط أن ما تلد ليس برهن معها لم يجز