احکام القرآن للجصاص-ج5-ص14
( وغصبا فله أخذه مطلقا ) ابن عرفة رجوع الرهن للراهن دون اختيار المرتهن لا يبطل حوزه لقول المدونة إن أبق العبد الرهن صدق المرتهن في إباقه ولا يحلف وهو على حقه فإن وجده ربه وقامت الغرماء فالراهن أولى به إن حازه المرتهن قبل إباقه إلا أن يعلم أنه بيد راهنه فتركه حتى قامت الغرماء ( وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل المليء الدين أو قيمته وإلا بقي ) من المدونة قال ابن القاسم من رهن أمته ثم وطئها على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن وأحبلها عجل الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع وحلول الأجل ولا يباع ولدها وهو حر لا حق النسب فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن اتبع السيد بذلك
اه جميع ما لابن يونس
وللخمي يباع من الجارية إن لم يكن له مال بقدر الدين ويعتق باقيها ( وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه ) ابن شاس يجوز للمرتهن أن يستنيب غيره في القبض إلا عبد الراهن ومستولدته وولده الصغير لأن يد كل من هؤلاء كيد الراهن ويجوز أن يستنيب مكاتب الراهن دون عبده المأذون ( وكذا أخذه على الأصح ) الباجي أما وضعه على يد أخي الراهن فقال ابن القاسم لا ينبغي ذلك
قاله في الموازية
وقال في المجموعة ذلك رهن تام وهذا أصح