پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص13

( وتولاه المرتهن بإذنه ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا آجر المرتهن الرهن أو أعاره بإذن الراهن وولي المرتهن ذلك ولم يسلمه إلى الراهن لم يكن ذلك خروجا من الرهن وهو على حاله فإن ضاع هذا الرهن عند المستأجر وهو مما يغاب عليه فضياعه من الراهن لإذنه فيه وهو بمنزلة الرهن على يدي عدل

قال ابن المواز ولا يكري المرتهن الرهن إلا بإذن الراهن إلا أن يكون على ذلك ارتهنه ( أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول ) من المدونة قال مالك إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه شاء الراهن أو أبى وإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن في البيع ليأخذ الراهن الثمن حلف على ذلك في أتى الراهن برهن وثيقة يشبه المبيع وأخذ الثمن وإلا بقي الثمن رهنا إلى محل الأجل ولم يعجل المرتهن حقه ( كفوته بجناية وأخذت قيمته ) سمع عيسى ابن القاسم أرش جرح العبد الرهن ما رهن لأن ذلك نقص من رقبته

ابن رشد هذا كما قال وهو لا خلاف فيه أن لا يغرم للمجروح ثمن مما نقص منه بخلاف ما يغرمه الجارح في الجراح التي لها ديات ولا تنقص من قيمته شيئا مثل المأمومة والجائفة فهي للسيد ولا حق للمرتهن فيها إلا أن تنقص من قيمته فيكون للمرتهن مما أخذه السيد فإن ما نقص من قيمته اه

نقل ابن عرفة ونقل ابن رشد أول مسألة من السماع

ومن المدونة إذا جنى الأجنبي على الرهن بيد المرتهن فأهلكه ورد القيمة فإن جاء الراهن برهن ثقة أخذها وإلا كانت تلك القيمة رهنا ( وبعارية أطلقت ) تقدم نصها من ارتهن رهنا فقبضه ثم أعاره للراهن خرج من الرهن إلا أن يعيره على أن يرده ( وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوت بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء ) أما قوله على الرد فقد تقدم نص المدونة بذلك عند قوله وإجارة وأما لفظ اختيار فقال ابن الحاجب يشترط دوام القبض فلو عاد اختيارا فللمرتهن طلبه قبل فوته

انظر قبل قوله وسواء سكن أم لا