پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص12

الرهن وغيره ( ولوجد فيه ) اللخمي اختلف إذا لم يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات فقيل يبطل لعدم الحوز وقيل يصح وإنما تبطله التهمة أن يكونا قصدا إلى بقائه وهو أحسن وإذا كان الرهن شرطا في أصل البيع أو القرض كان أبين لأنه يجري في الجبر على تسليمه مجرى البياعات وإذا كان بعد العقد كأن في الجبر على حكم الهبات ( وبإذنه في وطء ) ابن الحاجب لو أذن المرتهن للراهن في وطء بظل الرهن

الجلاب وإن وطئها بغير إذن ولم تحمل فهي رهن بحالها

وعبارة المدونة قال ابن القاسم من رهن أمة ثم وطئها فأحبلها فإن وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها وإن وطئها على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن عجل الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع وحلول الأجل ولا يباع ولدها وهو حر لأحق النسب فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن اتبع السيد بذلك اه

( أو إسكان ) من المدونة لو أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري فقد خرجت الدار من الرهن وإن لم يسكن أو يكر وكذلك لو ارتهن بئرا أو عينا فأذن لربها أن يسقي بها زرعه لخرجت من الرهن ( أو إجارة الدابة أو العبد ) من المدونة قال ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم أجره من الراهن أو أودعه عنده أو أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز فقد خرج من الرهن

قال ابن القاسم وأشهب ثم إن قام المرتهن فرده قضى له بذلك إلا أن يدخله فوت من تحبيس أو عتق أو تدبير أو بيع أو قام غرماؤه

قال ابن القاسم إلا في العارية فليس للمرتهن إن أعاره إياه رده في الرهن إلا أن يعيره على ذلك فإن أعاره على ذلك ثم لم يرتجعه حتى قام الغرماء على الراهن أو مات كان أسوة الغرماء ( وسواء سكن أو لم يسكن ) تقدم نصها عند قوله أو إسكان