پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص8

وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لغيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلان ) من المدونة من أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماه فرهنها في طعام فقد خالف وأراه ضامنا

ابن يونس إنما يضمن إذا أقر المستعير بذلك وخالفها المرتهن ولم يشأ المعير أن يحلف فيكون رهنه رهنا فيما أقر به من الدراهم فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير بتعديه

ونقله أبو محمد ومن أعرته عبدا ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام فهو ضامن بتعديه

قال وقال أشهب لا ضمان عليه في العبد ويكون رهنا في عدد الدراهم التي رضي بها السيد

ابن يونس يريد إذا حلف أو أقر له المرتهن فيتفق القولان

ابن عرفة الصواب أن قول أشهب خلاف قول ابن القاسم كما قال ابن شاس ( وبطل بشرط مناف كان لا يقبض ) ابن شاس كل شرط يناقض مقتضى العقد ويغير موجبه كقوله بشرط أن لا يقبض ولا يباع في الحق فهو مفسد ( وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم ) نحو هذا عبارة ابن شاس ولا مظهر لها في الخارج وقد ترجم ابن يونس على هذا فقال في الرهون الفاسدة وذكر أن لك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء ولو كان البيع فاسدا أو الرهن

وقال سحنون لمشتري سلعة شراء فاسدا حبسها في ثمنها إن فلس بائعها

وانظر أيضا قد نصوا أنه إذا ادعى عليه دعوى باطلة فأعطاه رهنا فإنه يضمنه أيضا ضمان الرهان وإن ثبت بطلان دعواه وكذلك من استعار دابة ورهن بها هنا فإن المعير يضمنه لأنه لم يأخذه على الأمانة وكذلك من صرف دنانير بدراهم فقبض الدراهم وأعطى بالدنانير رهنا جهلا فإن المرتهن ضامن للرهن فإن كانت قيمته مثل الدراهم بريج وإن زادت أو نقصت تراد الفضل