پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص7

ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف الآخر مؤتمن ( ومعطى دينار ليستوفي نصفه ) من المدونة قال مالك فيمن يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا ليستوفي منه نصفه ويرد ما بقي فزعم أنه ضاع أن النصف من المقتضي والنصف الآخر هو فيه مؤتمن وعليه اليمين إن كان متهما وإلا لم يحلف ( ورهن نصفه ) تقدم نص ابن القاسم من ارتهن نصف ثوب فهلك ضمن نصف قيمته ( فإن حل أجل الثاني أول قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ) ابن الحاجب رهن فضلة الرهن برضا الأول جائز فإن سبق أجل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا اه ولا بد من مراجعة المطولات في هذا ( والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه ) من المدونة من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويقضي للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعة

وقال في رواية يحيى بن عمر يتبعه بقيمتها يريد وكذلك يلزم المرتهن

وقال مالك إن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن

اه جميع نقل ابن يونس

عياض وقوله يتبع المعير المستعير بقيمتها كذا عند شيوخنا وكذا رواية يحيى بن عمر وعليه اختصر أبو محمد

وفي بعض الروايات بثمنها وفي أخرى بما أدى

قال يحيى وهذا أصوب وهو بمعنى رواية بثمنها وهو قول أشهب ( وضمن إن خالف