احکام القرآن للجصاص-ج5-ص6
( وفضلته إن علم الأول ورضي ) أما رهن الفضلة عند المرتهن نفسه في حق آخر له أيضا فقال في المدونة إذا أخذت من رجل رهنا ندين لك عليه ثم استقرضك دراهم أخر على ذلك الرهن جاز وكان الدينين رهنا
ابن يونس لأنه وثيقة بحق فإذا كان فيه فضل جاز أن يشغل بحق آخر مع الأول وأما رهنها في حق آخر لغير المرتهن فقال في المدونة أيضا لا يجوز لراهن ثوب رهن فضلته من مرتهن آخر إلا بإذن الأول ويكون الأول حينئذ حائزا للمرتهن الثاني إذا رضي ( ولا يضمنها الأول ) من المدونة إن ارتهنت ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين دينارا ثم رهن رب الثوب فضلته لغيره برضاك فهلك الثوب بيدك بعدما ارتهن الثاني فضلته وهو مما يغاب عليه ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في الباقي أمينا ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه لأن فضلة الرهن هي على يدي عدل أو هو المرتهن الأول اه
انظر لو لم ترهن الفضلة ماذا كان المرتهن يضمن انظر بعد هذا عند قوله واستمر ضمانه وإن زادت قيمته على الدين
وقد قال في المدونة أيضا إن أخذت رهنا بصداقها قيمته مثل صداقها ضمنته إن كان مما يغاب عليه
وانظر بعد هذا عند قوله إلا أن يكذبه عدول وقوله بعد هذا ورهن نصفه ( كترك الحصة المستحقة ) من المدونة من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق فإن شاء المستحق البيع قيل للراهن والمرتهن بيعا معه إن كان مما لا ينقسم وقيل للمرتهن لا تسلم رهنك ولكن يباع وهو بيده وتصير حصة الراهن من الثمن رهنا بيد المرتهن مطبوعا عليه بجميع حقه فلو ترك المستحق حصته بيد المرتهن وهو ثوب فضاع لم يضمن المرتهن إلا نصف قيمته للراهن
قال ابن القاسم وكذلك من