پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص5

والحوز في ارتهان نصف ما يملك الراهن جميعه من عين أو دابة أو ثوب قبض جميعه ( ولا يستأذن شريكه ) ابن عرفة رهن المشاع فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن شريكه وإن كان غيره فكذلك عند ابن القاسم

وقال أشهب من كان له نصف عبد أو نصف دابة أو ما ينقل كالثوب والسيف لم يجز أن يرهن حصته إلا بإذن شريكه وكذا كل ما لا ينقسم ( وله أن يقسم ) من المدونة إن كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصة منه جاز ذلك إذا حازه المرتهن فإن شاء الشريك البيع قاسم فيه الراهن والرهن كما هو في يد المرتهن لا يخرجه من يده فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم له ثم تبقى حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبع على كل ما لا يعرف بعينه ( ويبيع ويسلم ) ابن الحاجب على المشهور لا يستأذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم ( وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له ) من المدونة من رهن حصته من دار ثم اكترى حصة شريكه وسكن بطل الحوز إن لم يقم المرتهن يقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه لأنه لما سكن نصف الدار وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائز ولا يمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنه ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء ( ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وإنما الراهن الأول بطل حوزهما ) ابن المواز من ارتهن نصف دار فجعلها على يدي شريك الراهن ثم ارتهن نصابه الشريك بعد ذلك فجعلها على يدي الراهن الأول فإنه يبطل رهن جميع الااذ لأنها قد رجعت على حالها بيد كل واحد نصابه ( والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف ) الجلاب من أجر داره من رجل ثم رهنها منه فلا بأس بذلك وكذلك لو أجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس بذلك وكذلك من ساقي حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره وعبارة ابن عرفة من ساقي حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا ويجعلانه على يد عدل

قال مالك جعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه

ونقل ابن يونس أن مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو في يديه بإجارة أو سقا ويكون ذلك حوزا للمرتهن مثل الذي يخدم العبد ثم يتصدق به على آخر بعد ذلك فيكون حوز المخدم حوزا للمتصدق عليه ( والمثلى ولو عينا بيده إن طبع عليه ) لو قال ولو غير عين لتنزل على ما يتقرر

قال شيخ شيوخنا ابن لب الرهون مصروفة إلى أمانات الناس إذ قد ينتفعون بالرهون وفي نوازل البرزلي يكفي من الطبع أن يكون الطبع إذا أزيل علم زواله

ومن المدونة قال ابن القاسم لا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام وما يؤكل أو يوزن إلا أن يطبع عليه ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله

أشهب لا أرى أن يطبع على ما لا يرى بعينه إلا العين فلا أرى ارتهانها إلا مطبوعة قال لأن النفع في العين خفي فإن لم يطبع على الدراهم لم يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك وأما ما بيد أمين من ذلك فلا يطبع عليه

قال ابن القاسم ولا يطبع على الحلي حذر اللبس لأنه يعرف بعينه كسائر العروض