پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص4

( وخدمة مدبر ) قال ابن القاسم لا يعجبني رهن خدمة المدبر

ابن رشد أجاز في المدونة رهن المدبر وإذا جاز رهن المدبر المدين فما الذي يمنع من ارتهان خدمته وهو يقدر أن يؤجره في الوقت فتكون إجارته رهنا له وذلك أحق في الغرر من رهن الثمرة التي لم يبد صلاحها انتهى

فحاصله أنه اقتصر على قول ابن رشد ( وإن رق جزء فمنه لارقبته ) انظر ما معنى هذا الكلام ومذهب المدونة أن رهن المدبر جائز ويستوفي الدين من خراجه

قال ابن رشد وما دام السيد حيا فلا سبيل لبيع المدبر فإن مات السيد قبل الوفاء بيع في بقية الدين جميع المدبر أو بعضه فإن كان على السيد ديون غير ذلك فيكون المرتهن أحق بالمدبر من سائر الغرماء ( وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور حبس دار ) انظر هذه العبارة وعبارة غيره لو رهنه عبد فظهر أنه مدبر فذلك كمن ارتهن دارا ثم ثبت أنها حبس عليه فقيل لا شيء له من غلتها لأنه إنما رهنه الرقبة وقيل يكون له ما يصح للراهن ملكه منها وهي المنافع التي حبست عليه اه

ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي ولا شك أنه هو الذي اختصر خليل فانظره أنآ في باب من باع على رهن غير معين ( وما لم يبد صلاحه ) من المدونة قال مالك من ارتهن ثمر نخل أو زرعا قبل بدو صلاحهما أو بعد جاز ذلك إذا حازه المرتهن أو عدل يرضيان به ويتولى من يحوز سقيه وعلاجه وأجر السقي في ذلك على الراهن كما أن عليه نفقة الدابة والعبد وللمرتهن أن يأخذ النخل مع الثمر والأرض مع الزرع ليتم له الحوز ثم لا يكون رهنا في قيام الغرماء إلا التمر أو الزرع خاصة وانظر إذا ترك المرتهن أكراء الشأن إكراؤه من عبد أو غيره كالوكيل على الكراء يترك ذلك هل عليهما غرم وانظر إن طلب المرتهن أجر قيامه بالرهن واقتضائه غلته

انظر ابن عرفة ( وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت بيعت فإذا صلحت بيعت فإن وفي رد ما أخذ وإلا قدر محاصا بما بقي ) من المدونة قال مالك من فلس أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه وهو مما لا يباع حين الحصاص فإن المرتهن يحاصر الغرماء بجميع دينه الآن ويترك الزرع فإذا حل بيعه بيع فإن كان ثمنه مثل دينه أو أزيد منه قبض منه دينه ورد زيادة إن كانت مع ما كان قبض في الحصاص فكان بين الغرماء وإن كان ثمنه أقل من دينه نظر إلى ما كان يبقى له من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع فعملت أن بمثله كان يجب له الحصاص أو لا فما وقع له على ذلك فليحسبه مما كان أخذ أو لا ويرد ما بقي فيتحاص فيه الغرماء ( إلا كأحد الوصيين ) من المدونة لا يدفع أحد الوصيين رهنا من متاع اليتيم إلا بإذن صاحبه وإن اختلفا نظر الإمام في ذلك وكذلك البيع والنكاح ( وجلد ميتة ) من المدونة لا يجوز رهن جلود الميتة ولا بيعها ولو دبغت

قال مالك ولا بأس برهن جلود السباع المذكاة وبيعها دبغت أم لا ( وكجنين ) من المدونة جوز أهل العلم ارتهان الغلات ولم يجوزوا ارتهان الأجنة ( وخمر وإن لذمي ) تقدم نصها عند قوله ما يباع ( إلا أن يتخلل ) أشهب إن قبض مرتهن الخمر ثم فلس راهنه فلا رهن له فيه

قال سحنون إلا أن يتخلل فيكون أحق بها ( وإن تخمر أهراقه بحاكم ) من المدونة قال ابن القاسم من ارتهن عصيرا فصار خمرا فليرفعها إلى الإمام لتهراق بأمره لأن مالكا قال إذا وجد الوصي في التركة خمرا فلا يهريقها إلا بأمر السلطان خوفا من أن يتعقب بأمر من يأتي يطلبه فيها

قيل إنما أمره برفعها إلى الإمام خوفا أن يكون يرى تخليلها ( وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ) من المدونة قال مالك لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم من ربع أو حيوان أو عرض وقبضه إن كان بين الراهن وغيره أن يحوز المرتهن حصة الراهن ويكريه ويليه مع من له فيه شرك لربه ولا بأس أن يضعاه على يد الشريك