پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص3

( ولو اشترط في العقد )

ابن رشد قيل يمنع رهن الغرر في عقد البيع والمشهور جوازه وأجاز في المدونة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المؤبر ولم يفرق بين كونه في العقد أو لا ( وثيقة بحق ) تقدم نص ابن شاس وثيقة بحق فتخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه ( كولي ) من المدونة قال ابن القاسم للوصي أن يرتهن من متاع اليتيم رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام كما يتسلف لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه وذلك لازم لليتيم وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ( ومكاتب ومأذون ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا رهن المكاتب أو ارتهن جاز ذلك إن أصاب وجه الرهن لأنه جائز البيع والشراء وكذلك العبد المأذون له في التجارة انتهى

وانظر هل للسيد أن يجعل المكاتب رهنا بيد غيره في حق عليه

قال ابن عرفة لا أذكر في هذا نصا قال ومقتضى المذهب على صحة بيع كتابته ومنع بيع رقبته صحة رهنه معروف تعلق رهنه بكتابته ورقبته إن عجز وعليه قول ابن الحاجب يجوز رهن المكاتب ويستوفي من كتابته أو ثمنه إن عجز

( وكتابته واستوفى منها أو رقبته إن عجز ) أنظر هذا هو مقتضى ما فسر به ابن عرفة كلام ابن الحاجب معزوا لنفسه