احکام القرآن للجصاص-ج5-ص2
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
في الرهن يجوز غير مقسوم قلت لابن القاسم ما قول مال في الرهن أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا قال يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وإن كان غير مقسوم وهذا قول مالك فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن
قلت أرأيت إن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه مني حتى قامت علي الغرماء أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك قال مالك هو أسوة الغرماء
( قوله الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ) فخرج من ذلك ما يحق له البيع وقال