احکام القرآن للجصاص-ج4-ص547
المعنى
وكذلك لا يلزم رب الحائط صلاح البئر ويجوز للعامل أن يسلفه حتى يستوفي من ثمن حظ ربه من الثمرة وكذا انهارت بئر الفدان المكتري للمكتري أن يسلف كراء عام
وفي البئر مع كراء سنين
قال ابن المواز فإن كان المكتري قد دفع الكراء ورب الفدان قد أفلس قيل للمكتري أنفقه سلفا من عندك
انظر المساقاة في المنتقى وكذلك إذا غاب الجمال له أن يدفع ليفسخ الكراء وله البقاء ويسلف العلف
قال شارح التهذيب ولا يقال في هذا سلف جر نفعا
وانظر أيضا قد نصوا أن من عجل ما في ذمته عد مسلفا وأجازوا إذا حل الدين أن يقضي بعضه على أن يؤخر باقيه لأجل ولم يجز هذا قبل الحلول لأنه إذا حل الدين وجب شرعا وانجلب حكما فلا يقال إن التأخير هو الذي جلبه وإن تصور جلبه بالتأخير وجودا عينيا
وانظر أيضا نص المدونة إذا رهن زرعا أخضر فانهارت بئره وأبي الراهن من الإصلاح فللمرتهن أن يصلحها لخوف هلاك الزرع حتى يرجع بذلك في الزرع
وانظر أيضا سماع يحيى إذا سقطت حيطان الكرم وخيف الفساد على الثمرة فإن بدا صلاحها بيعت على الآبي وإن لم يبد صلاحها قيل لمن طلب التحظير إن شئت حظر وكن مالك بحصة الآبي من الثمرة حتى تستوفي ما أنفقت
وكذا قال ابن يونس إذا عجز عامل المساقاة أن لرب الحائط أن يستأجر من يتم العمل ويستوفي من الثمرة ما أدى
قال كقول ابن القاسم في المتزارعين يعجز أحدهما بعد العمل وقبل طيب الزرع يقال لصاحبه اعمل فإذا يبس الزرع بع واستوف حقك لأن العمل كان له لازما ( كشرط عفن بسالم ودقيق أو كعكك ببلد ) من الواضحة لا يجوز سلف الطعام السائس ولا العفن ولا القديم ليأخذ جديدا إلا إن نزلت بالناس حاجة فسألوا رب الطعام المذكور إذ المنفعة لهم دونه يريد أنه لو باعه حينئذ باعه بثمن غال وفي الغالب أن الطعام الذي يؤدونه يكون وقت الأداء أرخص وإن كان غير سائس ولا معفون
ومن المدونة ولا يجوز للحاج قرض كعك أو سويق على أن يوفيه ببلد آخر وليسلفه ولا يشترط
قال أبو عمر لا يشترط إلا القضاء
انتهى من ابن يونس ( أو خبز فرن بملة ) من المدونة قال ابن القاسم من أقرضته خبز الفرن فلا تشترط عليه خبز تنور أو ملة ويجوز إن قضاك بغير شرط تحريا كأخذ السمراء من المحمولة أو دينار دمشقي من كوفي بهذا المعنى
( أو عين عظم حملها كسفتجة ) من المدونة قال مالك كلما أقرضته من طعام أو غيره يريد مما له حمل أو كراء ببلد على أن يوفيك ببلد آخر لم يجز لأنك ربحت الحملان
قال مالك وأما إن أقرضته عينا فلا حمال فيها إذ لك أخذه بها حيث لقيته فإن شرطت أخذها ببلد آخر فإنما يجوز ذلك إذا فعلته رفقا بصاحبك لا تعتزي أنت به نفعا من ضمان طريق ونحوه كما يفعل أهل العراق بالسفاتج
عياض السفتجات جمع سفتجة وهي البطائق تكتب فيها إلا حالات بالديون وذلك أن يسلف الرجل في بلد مالا لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هنالك مما له ببلده خوف الطريق
وفي الموازية من قال لرجل خارج إلى مصر أسلفك مالا لتقضيني بمصر فلا ينبغي ذلك وإن كان المتسلف هو السائل فذلك جائز
وقد تقدم إحالة ابن رشد على هذه المسألة كأنها مسلمة عنده خلافا لابن عرفة ( إلا أن يعم الخوف ) ابن عرفة في جواز قرض العين على قضائها ببلد آخر لخوف الطريق إن كانت المنفعة في السفاتج للمعطي بما يخاف من غرر الطريق لم يجز
قال اللخمي يريد إذا لم يكن الهلاك وقطع الطريق غالبا فإن كان ذلك الغالب صارت ضرورة وأجيزت صيانة للأموال كقول مالك في الكراء المضمون يؤخر أكثر النقد
وقال قد اقتطع الأكرياء أموال الناس وهذا هو الدين بالدين فأجازه لئلا تهلك أموال الناس ( وكعين كرهت إقامتها ) انظر قبل قوله كشرط عفن ( إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع )
ابن عرفة في المدونة قرض طعام أو حيوان أو عرض أو