احکام القرآن للجصاص-ج4-ص546
اقترض أمة ردها ما لم يطأها
ابن يونس فإن فاتت بالوط فالأصوب من القولين أن عليه قيمتها لا رد مثلها ( كفساده ) ابن شاس أكثر المتأخرين في فاسد القرض على رده لحكم البيع الفاسد ( وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها ) من المدونة قال مالك لا ينبغي هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست لأجل دينك فلا بأس بذلك ( أو يحدث موجب ) ابن شاس عن بعض المتأخرين إن حدث بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له جازت ( كرب القراض ) من المدونة قال عطاء إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون من خاصة أهلك لا يهدي لك من أجل ما يظن فخذ منه ( وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح ) ابن بشير أما هدية العامل لرب المال فإن لم يشغل المال منعت اتفاقا
قال ابن يونس لأن رب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقي المال بيده وإن شغله جاز قبول هديته إذ لا يقدر رب المال على أخذه منه
وقيل لا يجوز قبول هديته وإن شغل المال لأنه يتهم إذا نظر أن يبقيه في يديه
ابن يونس وبهذا أقول ( وذي الجاه ) في طرر ابن عات جواز إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم وكان محقا
قال سيدي ابن سراج رحمه الله فهي على هذا جائرة للدافع حرام للآخذ إذا واجب تخليص المظلوم على كل من قدر عليه انتهى نصه
ونحو هذه العبارة في ثاني ترجمة من حريم البئر من ابن يونس
وانظر في الحج عند قوله إلا لأخذ ظالم ما قل وانظر إذا جعل على الناس مظلمة وكان إنسان إذا دفع عن نفسه جعل ما يخصه على غيره أجازها الداودي ومنع ذلك سحنون ( والقاضي ) سيأتي النص عند قوله وقبلو هديته في الأقضية ( ومبايعته مسامحة ) ابن عرفة في مبايعة المدين قبل الأجل قولان الجواز والكراهة
فقول ابن الحاجب ومبايعته مسامحة غلط
انظر نص المدونة قبل هذا عند قوله كرب القراض
ومن المدونة قال ابن القاسم إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثم استزدته بعد تمام البيع أرادب معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو أبعد منه جاز ذلك وكأنه في العقد وإنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده
ابن يونس قال بعض أصحابنا في هذه المسألة نظر وكيف تجوز هذه الزيادة بعد العقد وهي كهدية المديان وقال بعض الناس هدية المديان ما ابتداه بغير مسألة وهذا سأله لاسترخاصه وسمع ابن القاسم من اشترى زيتا بثمن إلى أجل ففضل منه رطلان فتركهما لبائعه لا بأس به فإن كثر فلا يعجبني
سحنون لا بأس به ولو كثر
ابن رشد هو من المسامحة في البيع فلا يؤخذ منه جواز هدية المديان ( أو جر منفعة ) ابن يونس من أبواب الربا ما جر من السلف نفعا
قال في المدونة ما علم فيه قصد جر فسخ لا ما ادعاه المقرض
وسمع ابن القاسم من أسلف شاة مسلوقة لجازر على أن يقضيه كل يوم قدرا معروفا لا أحبه
ابن رشد لو فعل ذلك رفقا بالجازر فقط جاز
ولأشهب إن كان الجازر جاء يستسلفه جاز ظخهره ولو كانت فيه منفعة ومعناه إذا أسلفه لحاجة الجازر وأنه كان يفعل ذلك ولا منفعة له فيه وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه إذ لا يقدر أن يسلفه إياها ويسقط النفقة عن نفسه مثل الرواية فيمن له طعام يخشى فساده فيسأله المحتاج سلفه جائز إذا سلفه من غير شرط
وانظر السلف لدفع مضرة لا يقال فيه إن السلف هو الذي جر المنفعة
فإن المنفعة كانت واجبة لمستحقها بالعقد قبل السلف فلهذا منعوا اعطني بنصف الدرهم ودع باقيه سلفا عندك وأجازوا هذا بعد العقد ومنعوا الشركة على شرط سلف الزريعة
وأجازه ابن القاسم بعد العقد مع أنه يقول إنها لا تنعقد بالعقد
وأشار ابن رشد لهذا