پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص545

فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به

( يجوز فرض ما يسلم فيه ) ابن عرفة القرض دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا

وحكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته تعسر

عقد القرافي فرقا بين مبرة الذمي ومودته تجوز مبرته ولا تجوز مودته

ابن بشير وكل ما يجوز السلم فيه يجوز قرضه

وهذا في مراعاة رد المثل وأما مراعاة رد العين فتعرض فيه المحاذرة من عارية الفروج إذ من أحكام القرض أن يرد بعينه إن شاء أو مثله وقال ابن عرفة متعلق القرض ما صح ضبطه بصفة كليا فيخرج تراب المعادن والصواغين والدور والأرضون والبساتين ( إلا جارية تحل للمستقرض ) اللخمي لا يجوز قرض الجواري إلا أن تكون في سن من لا توطأ أو يكون المستقرض لا يمكن التذاذه بها لسنه أو امرأة أو محرما عليه وطؤها أو مدينا تقضي عنه

ابن يونس أو لم تعتق عليه ( وردت إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة ) القاضي من