پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص544

كتاب محمد لا يجوز لأنه نقله إلى صفة أخرى

قال ابن زرقون ولا يجوز أن يزيدك في العرض

ابن عرفة إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب وإن أراد دونها ففيه نظر اه

فانظر أنت أيضا هذا

وانظر قد أجاز في مسألة الغزل ينسجه أن يزيده في العرض فهل كذلك في المسألة الأولى التي قال ابن يونس فيها إنه أبقى الأذرع المشترطة وإنما زاد في الطول فيكون كذلك أيضا إذا زاده في العرض أو في هذا يكون النظر الذي قال ابن عرفة

وقال في آخر كلامه والحق إن كان الثوب للتفصيل بزيادة العرض كالطول وإلا لم يجز لأنه يصير العرض صفة فيه

( ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله ) ابن يونس إن أتى المسلم إليه في غير البلد المشترط فيه القضاء والدين عين فالقول قول من طلب القضاء منهما فإن كان عرضا له حمل لم يجبر من أباه وإن لم يكن له حمل كالجوهر ففي كونه كالعين قولان أو هما خلاف في حال إن كان الأمن في الطريق فهو كالعين وإلا فكالعروض وينبغي في الخوف أن يكون العين كالعرض