پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص543

عينا في حيوان أو في شيء غير الطعام ثم باعه من دائعه قبل التفرق وقبل حلول الأجل فلا يجوز أن يبيعه منه إلا بما يجوز أن يسلم في المسلم فيه ويجوز أن يسلم فيه رأس المال فيتحرز من الأمرين

وإما بعد الأجل فإنما يراعى فيه معنى واحد وهو أن يجوز تسليم رأس المال فيما أخذ لأن ما في الذمة حينئذ بمنزلة النقد لا يفسد فيه إلا ما يفسد مع النقد فإن باعه من أجنبي لم يراع رأس المال فيجوز أن يسلم دنانير ويبيع المسلم فيه من أكنبي بورق أو غيره لأنه لا يراعى من البيع من زيد ما ابتيع من عمرو وأما المسلم فيه فيراعى لأن ما يأخذه من الثمن عوض ما يبيعه ( لا طعام ) هذا راجع لقوله إن جاز بيعه قبل قبضه وقد تقدم نص ابن محرز

ومن رسم أسلم من سماع عيسى من السلم إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس أن يأخذ بثمنه زيتا قبل أن يفترقا

وانظر إذا باع الدين من غير من هو عليه قد تقدم نص المدونة جائز بيع ذلك كله من غير بائعك الخ

وقال الغرناطي لا يجوز بيع الدين إلا بأربعة شروط أن لا يكون طعاما بعرض وأن يكون الذي عليه الدين حاضرا مقرا به ويباع بغير جنسه وكون الثمن نقدا وأن لا يكون المبتاع عدو للغريم

البرزلي وإن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقى مثل أجل السلم من أجله أو ليس من شرطه ذلك وأخذ كل منهما من المدونة ( ولحم بحيوان ) هذا راجع لقوله وبيعه بالمسلم فيه مناجزة ( وذهب ورأس المال ورق وعكسه ) هذا راجع لقوله وأن يسلم فيه رأس المال

ابن محرز من شرط جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه بيعه بالمقتضى فيمنع ورأس المال ذهب والمقتضى من غير الطعام فضة والعكس وقد تقدم للباجي أن غير هذا الشرط لا يراعى إن باعه من أجنبي وكذا أيضا لا يراعى هذا الشرط في القرض وإن باعه ممن هو عليه إلا إن كان ذلك قبل حلوله

انظر آخر فصل من كتاب الحوالة من المتيطي ( وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجل دراهمه وغزل بنسجه ) ابن شاس إن زاده بعد الأجل دراهم على أن أعطاه أزيد في الثوب طولا أو عرضا جاز إن عجل الدراهم

قال في الكتاب لأنهما صفقتان

ابن عرفة وتبعه ابن الحاجب وكلاهما وهم إنما قال هما صفقتان إن كان ذلك قبل الأجل

من المدونة قال مالك إن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك

ابن يونس وكأنك أعطيت فيه الدراهم الذي زدت والثوب الذي أسلمت فيه فلا بأس بذلك وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره بما كان عليه سلف والزيادة بيع بالدراهم

ولو أعطاه من غير صنفه مؤخرا كان الدين بالدين وكأنه ملك تعجيل ثوبه فتأخيره به سلف والزيادة بيع بالدراهم التي يعطيه

قال مالك وإن زاده قبل الأجل دراهم نقدا على إن زاده في طول ثوبه جاز لأنهما صفقتان

ابن يونس وذلك إذا كان قد بقي للأجل مثل أجل السلم فأكثر لأنها صفقة ثانية ولو زاده على أن أعطاه خلاف الصفة لم يجز ويدخله فسخ الدين في الدين لأنه نقله عما أسلمه إليه فيه إلى ما لا يتعجله بخلاف المسألة الأولى التي زاد قبل الأجل فإنه فيها لم يخرجه عن الصفة لأنه أبقى الأذرع المشترطة وإنما زاده في الطول فالزيادة صفقة ثانية

قال مالك وكذلك إن دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا ستة أذرع في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في عرض أو طول فلا بأس لأنهما صفقتان اه

من ابن يونس على ترتيبه ومساقه

فمعلوم أن هذا الفقه هو الذي اختصر خليل وانظر أنت في تنزيل كلامه عليه ( لا أعرض أو أصفق ) قال الباجي إن زاده قبل الأجل دراهم على أن يزيده في الصفاقة والطول ففي