احکام القرآن للجصاص-ج4-ص541
فيهما ) ابن الحاجب المصنوع يعود معتبرا فيهما
ابن عبد السلام ضمير فيهما عائد على صورتين تقديم الأصل في المصنوع وعكسه
وقال ابن بشير إن كان هذا المصنوع مما يمكن إتلاف صنعته وإعادته إلى جوهره فإن قدمت غير المصنوع فلا شك في المنع لأنه من باب سلم الشيء فيما يخرج منه
وبين في هذا القسم المزابنة وإن قدم المصنوع
فقال اللخمي قال يحيى لا بأس أن تسلم سيوف في حديد ومنع ذلك سحنون قائلا وليس ضرب السيوف صنعة يخرجه من الحديد لأنه يعاد حديدا
اللخمي والأول أحسن
وليس هذا مما يفعله ذو عقل أن يعيد السيف حديدا ولو فعله أحد لعوقب عليه لأن ذلك من الفساد وإضاعة المال وإن كان ذلك مبلغ عقله وتمييزه حجر عليه ( والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة ) ابن الحاجب إن كانا مصنوعين يعود إن نظرت إلى المنفعة
قال في المدونة لا خير أن يسلم سيف في سيفين دونه لتقارب المنافع إلا أن يبعد ما بينهما في الجوهر والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز اه ( وجاز قبل زمانه قبول صفته ) من المدونة غيرها قضاء السلم بصفته وقدره قبل الأجل جائزة ولا يجب قبوله بخلاف القرض فتجبر على أخذه اه
وانظر أيضا كذلك يجبر لى أخذه في الموت والفلس
وانظر رسم تأخير من السلم ( فقط ) اللخمي لا يجوز أن يأخذ قبل محل الأجل إلا مثل الكيل والصفة ولا يأخذ أجود أو أكثر كيلا فيكون ضمانا يجعل ولا أدنى صفة أو أقل كيلا فيكون قد وضع وتعجل ( كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ) في تنزيل هذا على ما يتقرر عسر فانظره أنت
وعبارة الباجي إن كان لك دين من عروض يفيكها ببلد آخر فلا بأس إذا حل الأجل وتراضيتما أن تأخذ مالك عليه في جنسه وصفته لا أدون ولا أفضل فإن كان قبل الأجل لم يجز
ابن عرفة هذا قول ابن القاسم وأصبغ وأجاز سحنون أن يأخذ بغير البلد مثل الصفة حل أو لم يحل وهذا أحسن والأول أقيس لأن البلدان بمنزلة الآجال فكأنه قضاك قبل أجله وزادك حمله على إن أسقطت عنه ضمانه فلا يجوز اه
انظر قول ابن عرفة هذا قول ابن القاسم وأصبغ فمقتضاه أن قول الباجي في العروض وصف طردي فإن نص أصبغ هو أن قضاه مثل ما في الذمة من طعام بيع أو قرض بغير البلد وقد حل أجله جاز وقبل حلوله لا يجوز بحال ولو كان مثل ما في الذمة
وقاله ابن القاسم في الطعام والعروض
ومن المدونة إن شرط قبض الطعام بالفسطاط لم يجز أن يقبضه بغيره ويأخذ كراء المسافة لأن البلدان كالآجال فكأنك بعته قبل قبضه أو أسقطت عنه الضمان على مال تعجلته
ابن عبد السلام هذا التعجيل يقتضي أن حكم العروض كالطعام اه
فلو قال خليل كقبل محله في غير العين مطلقا إن لم يدفع كراء لكان قد اقتصر على قول سحنون وقد رجحه ابن زرقون ولو قال عوضا من مطلقا إن حل لكان موافقا لقول ابن القاسم فاستظهر أنت على هذا
وانظر أيضا ما كان ينبغي لخليل أن يترك حكم العين
وقد قال الباجي إن حل الأجل ووجد المسلم إليه بغير بلد التسليم فإن كان السلم في عين كان له أخذه حيث وجاه مإن كان غير عين لم يكن له أخذه
وكذا من عليه دين من عين جاز أن يعجله قبل أجله ويلزم من هو له قبضه ( ولزم بعدهما ) ابن عرفة قضاؤه بحلوله بصفته وقدره لازم من الجانبين مع يسر المدين فزاد خليل وبمحله طوهو بين ( كقاض إن غاب وجاز أجود وأردأ ) اللخمي إن أسلم في مائة أردب سمراء فأخذ بعد محل الأجل مائة أردب سمراء أجود أو أدنى جاز وهو في أجود حسن قضاء وفي أدنى حسن اقتضاء
ويجوز أن يأخذ أجود