احکام القرآن للجصاص-ج4-ص539
كاستصناع سيف أو سرج ) ابن بشير إن كان الصانع معينا والمصنوع منه غير معين وهو لا يستديم عمله فقد أعطوه حكم السلم في الأجل وتقديم رأس المال وأجازوه للضرورة اه
وقد تقدم نص المدونة عند قوله وتور ليكمل وإن من استصنع طستا فإن جعله موصوفا إلى مثل أجل السلم جاز أن يقدم رأس المال إلا أنه قال ولا يشترط عمل رجل بعينه فانظره مع هذا ومع نص المدونة أيضا في إجارة البناء والآجر من عنده وانظر نص الباجي بعد هذا عند قول وجاز بعد أجله الزيادة ومثل نص المدونة المتقدم هو قول ابن رشد إن اشترط عمل رجل معين ولم يعين ما يعمل منه فلا يجوز لأنه يجتذبه أصلان متناقضان لزوم النقد لأن ما يعمل منه مضمون وامتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه
ولما نقل ابن عرفة هذا قال في قول ابن رشد نظر لقول مالك في المدونة من استأجر من يبني له دارا على أن الآجر والجص من عند الأجير جاز
قلت لم أجوزه ولم يشترط شيئا من الجص والآجر بعينه قال إنه معروف عند الناس
قلت أرأيت السلم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا إذا لم يضرب للآجر والجص أجلا قال لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت له لأن وقت بنيانها عند الناس معروف فكأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته في عمل هذه الدار فلذلك جاز
ابن عرفة فظاهر هذا خلاف نقل ابن رشد أن العقد على تعيين العامل أو عدم تعيين المعمول منه أنه غير جائز وفاقا لقول ابن بشير اه
انظر لم يذكر ابن عرفة لفظ المدونة أيضا عند قوله وتور ليكمل
وفي نوازل شيخ الشيوخ ابن لب مسألة قال دليلها ما قالوه في مسألة استئجار البناء المعين للبناء على أن الآجر والجص من عنده وهي مضمونة عليه أنهما إن شرطا نقد ما ينوب المضمون وتأخير ما ينوب المعين جاز ذلك
حكاه اللخمي وغيره اه نصه
وفي المتيطي أول المفارسة إن كانت الغروس من عند الغارس فيدخل في ذلك ما دخل مسألة البناء على أن الآجر والجص ممن عنده
انظر أول كتاب المغارسة منه وفي هذه نازلة تعم بها البلوى فإن التجار شأنهم شراء وجوه الحرير من الحرارين والحمائل من الحمائليين وشأنهم دفع الحرير للصباغ فيبقى النظر هل ذلك في ذمتهم وهل هم معينون وهل يلزم تقديم الثمن والآجر ويلزم ورثة من مات منهم تمام العمل وانظر نص المدونة من استصنع تورا أو شيئا مما يعمل عند الصياغ من غير أن يعين العامل ولا المعمول منه أنه يجب تقديم رأس المال
وانظر قبل هذا عند قوله زائد على نصف شهر
وانظر أول مسألة من سماع ابن القاسم وقد نقلت بعضا منه عند قوله وأجير تأخر شهرا ( وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل ) تقدم نص المدونة أن شرط عمله من نحاس بعينه لم يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك النحاس وقد تقدم مأخذ اللخمي في هذا قبل قوله والشراء من دائم العمل ( وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا ) أما إن اشترى المعمول منه وعين عامله فقال ابن رشد ليس هذا بسلم وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته للعمل أو عمل غيره من الشيء المعين منه العمل جاز على الشروع في العمل أو على تأخير الشروع لثلاثة أيام ونحو ذلك
وإن كان على الشروع جاز بشرط تعجيل النقد وتأخيره وإن كان على تأخيره لثلاثة أيام لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع
وقد تقدم نص اللخمي في حكم هذا القسم وتعقب ابن عرفة منعهم ما اختلفوا وجه خروجه مع اتفاقهم على جواز الإجارة عليه
وأما المسألة الأخرى وهي إذا اشترى المعمول منه ولم يعين عامله فعبارة ابن رشد إن لم يشترط عمل من استعمله لكن عين ما يعمل منه فهو أيضا من البيع والإجارة في المبيع إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره على نحو ثلاثة أيام بتعجيل النقد وتأخيره
ويبقى من تقسيم ابن رشد صورتان إحداهما إن لم يشترط تعيين العامل ولا ما يعمل منه المصنوع فهذا سلم محض
الصورة الأخرى أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه تقدم الاضطراب فيها ( لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن ) من المدونة قال ابن القاسم لا يسلم في تراب المعادن عينا ولا عرضا لأن صفته لا تعرف ولو علمت صفته جاز تسليم العروض فيه ولا يجوز بالعين لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل وجاز أن يشتري يدا بيد بخلافهما من العين أو بالعرض لأنها حجارة معروفة ترى